نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 127
إلاّ مع تصديق
المولى له في المال ، فيقبل وتدفع العين المقرّ بها إلى المقرّ له إذا كانت
موجودة.
وإذا كانت تالفة ،
أو لم يصدّقه المولى ، أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال فالظاهر تعلّقها
بذمته يتبع به بعد عتقه ؛ لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، خرج منه نفوذه
حال عبوديّته ، لأنّ إقراره فيها إقرار في حق غيره ، وبقي مندرجاً فيه نفوذه حال
حرّيته ، لخلوّه عن المانع المذكور في حال عبوديّته.
والفرق بينه وبين
المحجور عليه لسفه ، حيث نفذ إقراره بعد العتق ولم يقع لاغياً بخلاف السفيه : أنّ
المملوك كامل في نفسه معتبر القول ؛ لبلوغه ورشده ، فيدخل تحت العموم ، وإنّما منع
من نفوذ إقراره حق السيد ، فإذا زال المانع عمل السبب عمله ، بخلاف السفيه فإنّ
عبارته في المال مسلوبة في الشرع بالأصل ، لقصوره كالصبي والمجنون ، فلا ينفذ في
ثاني الحال كما لا ينفذ إقرارهما بعد الكمال.
ولو كان مأذوناً
في التجارة ، فأقرّ بما يتعلّق بها ، فالمشهور نفوذه مطلقاً مما في يده ، والزائد
يتبع به بعد عتقه.
خلافاً للتذكرة
والمسالك [1] ، فاستشكلا النفوذ بما يرجع حاصله إلى منع استلزام الإذن
في التجارة الإذن فيما يتعلق بها من نحو الاستدانة.
وفصّل في الكفاية [2] بين ما كان من
لوازمها عرفاً فالأول ، لثبوت التلازم بينهما فيه ، وما ليس من لوازمها وإن تعلّق
بها فلا يقبل ، لفقد التلازم هنا.