responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 127

إلاّ مع تصديق المولى له في المال ، فيقبل وتدفع العين المقرّ بها إلى المقرّ له إذا كانت موجودة.

وإذا كانت تالفة ، أو لم يصدّقه المولى ، أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال فالظاهر تعلّقها بذمته يتبع به بعد عتقه ؛ لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، خرج منه نفوذه حال عبوديّته ، لأنّ إقراره فيها إقرار في حق غيره ، وبقي مندرجاً فيه نفوذه حال حرّيته ، لخلوّه عن المانع المذكور في حال عبوديّته.

والفرق بينه وبين المحجور عليه لسفه ، حيث نفذ إقراره بعد العتق ولم يقع لاغياً بخلاف السفيه : أنّ المملوك كامل في نفسه معتبر القول ؛ لبلوغه ورشده ، فيدخل تحت العموم ، وإنّما منع من نفوذ إقراره حق السيد ، فإذا زال المانع عمل السبب عمله ، بخلاف السفيه فإنّ عبارته في المال مسلوبة في الشرع بالأصل ، لقصوره كالصبي والمجنون ، فلا ينفذ في ثاني الحال كما لا ينفذ إقرارهما بعد الكمال.

ولو كان مأذوناً في التجارة ، فأقرّ بما يتعلّق بها ، فالمشهور نفوذه مطلقاً مما في يده ، والزائد يتبع به بعد عتقه.

خلافاً للتذكرة والمسالك [1] ، فاستشكلا النفوذ بما يرجع حاصله إلى منع استلزام الإذن في التجارة الإذن فيما يتعلق بها من نحو الاستدانة.

وفصّل في الكفاية [2] بين ما كان من لوازمها عرفاً فالأول ، لثبوت التلازم بينهما فيه ، وما ليس من لوازمها وإن تعلّق بها فلا يقبل ، لفقد التلازم هنا.


[1] التذكرة 2 : 147 ، المسالك 2 : 174.

[2] الكفاية : 231.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست