responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 84

وخلاف المفيد حيث نفى القسمة للأمة [1] مع خلّوه عن المستند ، شاذٌّ لا يلتفت إليه ، سيّما في مقابلة ما مرّ من الأدلّة.

ثم إنّ التثليث وإن كان يتحقّق بتنصيف الليلة للأمة وتتميمها للحرّة فلهما ليلة ونصف من أربع ليال ، وليلتان ونصف له يضعها حيث يشاء إلاّ أنّ المشهور تخصيصه بتثليث الليالي ، فللأمة ليلة ، وضِعفها للحرّة ، ويكون ذلك من ثمان ؛ جمعاً بين حقّهما وحقّ الزوج ، فيكون الذي له منها خمس يضعها حيث يشاء ، ولهما ثلاث ، وأكثر النصوص وإن خلت عن ذلك إلاّ أنّ الباقي مصرّح به.

ففي القويّ : « فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم » [2] ونحوه خبران آخران [3].

وفي الموثّق : « للحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة » [4] ونحوه غيره [5].

مضافاً إلى الإجماع عليه عن الخلاف وغيره.

والتأيّد بما ذكره جماعة من أنّ في تنصيف الليلة تنغيصاً [6] للعيش‌


[1] المقنعة : 518.

[2] الكافي 5 : 360 / 9 ، الوسائل 20 : 509 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 46 ح 3.

[3] أحدهما في : الكافي 5 : 359 / 3 ، الوسائل 20 : 509 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 46 ح 2.

والآخر في : التهذيب 7 : 344 / 1409 ، الوسائل 20 : 510 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 46 ح 4.

[4] الفقيه 3 : 270 / 1284 ، التهذيب 7 : 421 / 1685 ، الوسائل 21 : 346 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 8 ح 3.

[5] دعائم الإسلام 2 : 245 / 924 ، المستدرك 15 : 104 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 6 ح 1.

[6] نَغَّصَ الله عليه العيش تنغيصاً ، أي كدّره الصحاح 3 : 1059.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست