نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 83
قطع به الأصحاب ؛
لمنافاته المعاشرة المزبورة ، ومن الضرورة : عيادتها إذا كانت مريضة ، وقيّده في
المبسوط بثقل المرض وإلاّ لم يجز ، فإن مكث وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا
يعدّ إقامة عرفاً ، فيأثم خاصّة [1].
ثم إطلاق النصّ والفتاوي
بوجوب الليلة وارد مورد الغلبة ، وهي ما يكون معاشه نهاراً ، فلو انعكس كالوقّاد ،
والحارس ، والبزّار فعماد قسمته النهار خاصّة بلا خلاف ؛ جمعاً بين الحقّين ،
ودفعاً للضرر ، والتفاتاً إلى قوله تعالى ( جَعَلَ اللَّيْلَ
وَالنَّهارَ خِلْفَةً )[2] ، فتأمّل.
ولو كان مسافراً
معه زوجاته ، فعماد القسمة في حقّه وقت النزول ، قليلاً كان أم كثيراً ، ليلاً أم
نهاراً ؛ لبعض ما مرّ.
(
وإذا اجتمع مع ) الزوجة ( الحرّة
أمة بالعقد ) الدائم حيث جوّزناه
( فللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع عن الخلاف
[3] وغيره [4] ، والنصوص به مستفيضة.
ففي الصحيح : «
إذا كانت تحته أمة مملوكة ، فتزوّج عليها حرّة ، قسم للحرّة مثلي ما يقسم للملوكة
» [5] ونحوه الموثّق [6] وغيره [7].