responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 81

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.

( ويختصّ الوجوب بالليل ) على الأشهر الأظهر ، فلا يجب النهار ؛ تمسّكاً بالأصل ، وظواهر المعتبرة المصرّحة بالليلة [1] ، الظاهرة في اختصاص الواجب بها ؛ مع أنّ النهار وقت التردّد والانتشار في الحوائج ، قال الله تعالى ( وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً ) [2] ، فلا تجب القسمة فيه.

خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي ، فأوجب القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها [3].

وللمبسوط ، فأوجب الكون مع صاحبة الليلة نهاراً [4] ، ووافقه في التحرير ، لكنّه جعل النهار تابعاً للّيلة الماضية [5].

ولا دليل على شي‌ء من ذلك ، مع مخالفته لما قدّمناه من الأدلّة.

نعم ، يمكن الاستدلال للمبسوط بالأخبار الآتية الدالّة على أنّ للحرّة يومين وللأمة يوم [6] ، والدالّة على تخصيص البكر والثيّب بالأيّام [7] ؛ بناءً على كون اليوم اسماً لمجموع الليلة والنهار.

لكنّها مع معارضتها بما مرّ معارضة بالمعتبرة الأُخر في المقامين ، المصرّحة بدل اليوم بالليلة ، فلا بدّ من التجوّز في أحد الطرفين ، إمّا بأن‌


[1] الوسائل 21 : أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 1 ، 5 ، 9.

[2] النبإ : 11.

[3] حكاه عنه في المختلف : 580.

[4] المبسوط 4 : 327.

[5] التحرير 2 : 40.

[6] انظر الوسائل 20 : 509 510 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 46 الأحاديث 2 ، 3 ، 4.

[7] الوسائل 21 : 339 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست