نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 81
ولا خلاف في شيء
من ذلك.
(
ويختصّ الوجوب بالليل ) على الأشهر الأظهر ، فلا يجب النهار ؛ تمسّكاً بالأصل ، وظواهر المعتبرة
المصرّحة بالليلة [1] ، الظاهرة في اختصاص الواجب بها ؛ مع أنّ النهار وقت
التردّد والانتشار في الحوائج ، قال الله تعالى ( وَجَعَلْنَا
النَّهارَ مَعاشاً )[2] ، فلا تجب القسمة فيه.
خلافاً للمحكيّ عن
الإسكافي ، فأوجب القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها [3].
وللمبسوط ، فأوجب
الكون مع صاحبة الليلة نهاراً [4] ، ووافقه في التحرير ، لكنّه جعل النهار تابعاً للّيلة
الماضية [5].
ولا دليل على شيء
من ذلك ، مع مخالفته لما قدّمناه من الأدلّة.
نعم ، يمكن
الاستدلال للمبسوط بالأخبار الآتية الدالّة على أنّ للحرّة يومين وللأمة يوم [6] ، والدالّة على
تخصيص البكر والثيّب بالأيّام [7] ؛ بناءً على كون اليوم اسماً لمجموع الليلة والنهار.
لكنّها مع
معارضتها بما مرّ معارضة بالمعتبرة الأُخر في المقامين ، المصرّحة بدل اليوم
بالليلة ، فلا بدّ من التجوّز في أحد الطرفين ، إمّا بأن
[1] الوسائل 21 :
أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 1 ، 5 ، 9.