نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 80
القولين وأشهرهما
في المسألة ؛ لأنّه الأصل المحقّق المعلوم من النصوص [1] ولئلاّ يلحق
بعضهنّ ضرر بذلك ، فقد يعرض ما يقطعه عن القسم للمتأخّرة.
والآخر : جوازها
مطلقاً [2] ؛ للأصل. ويدفع بما مرّ.
وربما قيل به
مقيّداً بالضرر ، كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كلّ ليلة مع واحدة
، وحينئذٍ يتقيّد بما يندفع به الضرر ، ويتوقّف ما زاد على رضاهن [3].
وهو حسن إن لم
يمكن دفع الضرر بنحو آخر ، كرفع التباعد ، وتقريب أماكنهن ؛ ويشكل مع الإمكان.
(
ولا يجوز الإخلال ) بالمبيت الواجب
( إلاّ مع العذر ) كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة ، والسفر مطلقاً ( أو الإذن ) منهنّ أو من بعضهنّ فيما يختصّ الإذن به.
(
والواجب ) في البيتوتة هو ( المضاجعة ) خاصّة ، وهي : أن ينام معها قريباً منها عادةً ، معطياً لها
وجهه دائماً أو أكثريّاً ، بحيث لا يعدّ هاجراً ، وإن لم يتلاصق الجسمان.
ولا يعتبر فيها
حصولها في جميع الليل ، بل يكفي فيه ما يتحقّق معه المعاشرة بالمعروف.
و ( لا ) يجب فيها
( المواقعة ) لأنّها لا تجب إلاّ في كلّ أربعة أشهر ، كما مضى إليه الإشارة [4] ؛ وبعدم وجوبها
فيها صرّحت معتبرة إبراهيم الكرخي الآتية.
[1] انظر الوسائل 21
: 343 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 5 ح 2 و 3.