responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 65

الخروج إليه ؛ حذراً من لزوم الضرر عليها في دينها غالباً ، مع لزوم الهجرة عن بلاد الشرك جزماً.

( ولزمته المائة ) التي عقدها عليها ، ولا ينقص منها شي‌ء لفقد شرطه الذي هو الامتناع المستند إلى شهوة نفسها ؛ فإنّ الامتناع هنا شرعيّ لا استناد له إليها قطعاً ، فيكون الأصل بقاء مهرها المضروب لها.

( وإن أرادها إلى بلاد الإسلام ، فله الشرط ) الذي اشترط ، فإن طاوعته لزمته المائة ، وإلاّ فالخمسون ؛ لوجود سبب النقص ، وهو امتناعها بنفسها.

وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ؛ عملاً بعموم لزوم الوفاء بالشروط من حيث عدم منافاته الشرع كما مرّ.

والتفاتاً إلى خصوص الحسن ، بل الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون ديناراً ، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : « إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها ، أو ترضى من ذلك بما رضيت ، وهو جائز له » [1].

وليس فيه مخالفة للأُصول ، التي منها : لزوم تعيين المهر ، وقد تضمّن جهالته بالتردّد بين الزائد والناقص.


[1] الكافي 5 : 404 / 9 ، التهذيب 7 : 373 / 1507 ، قرب الإسناد : 303 / 1191 ، الوسائل 21 : 299 أبواب المهور ب 40 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست