نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 64
وأمّا حمل الأمر
المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب ، فلا ريب أنّه خلاف الحقيقة ، فلا
يصار إليه ، مع إمكان الحمل عليها ، وهو ممكن.
فالقول بالجواز
أوجه في مسألة النصّ المشهور.
وأمّا المنزل ،
فكذلك في أظهر الوجهين ؛ لعموم الأدلّة ، واتّحاد طريق المسألتين ؛ مع التصريح فيه
في ثاني الصحيحين المتقدّمين ، الظاهر في اشتهار ذلك ومقبوليّته في زمان الصادقين :.
فالقول بالمنع [1] معتذراً بالوقوف
فيما خالف الأصل على موضع النصّ ليس في محلّه ؛ لمنع مخالفة الأصل أولاً كما مضى
بيانه مفصّلاً ، ثم الجواب بعد تسليمها بوجوده في النصّ أيضاً.
وقيل بالمنع ؛
لأنّه حقّ يتجدّد في كلّ آن ، فلا يعقل إسقاطه ما لم يوجد حكمه ، وإن وجد سببه [3].
وهو مع أنّه
استبعاد محض ، ومنقوض بوجود النظير ، كهبة المدّة للمتمتّع بها غير مسموع في مقابلة
الإجماع المحكيّ.
(
ولو ) تزوّجها بمائة ،
ولكن ( شرط لها
) بقاء استحقاقها ال ( مائة ) المزبورة
( إن خرجت معه ) إلى بلاده ( و ) انتقاص
( خمسين ) منها ( إن لم تخرج ) معه إليها ، ( فإن أخرجها إلى ) بلده ، وكان ( بلد الشرك ، فلا شرط له ) عليها ، ولم تجب إطاعته عليها في