responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 64

وأمّا حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب ، فلا ريب أنّه خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه ، مع إمكان الحمل عليها ، وهو ممكن.

فالقول بالجواز أوجه في مسألة النصّ المشهور.

وأمّا المنزل ، فكذلك في أظهر الوجهين ؛ لعموم الأدلّة ، واتّحاد طريق المسألتين ؛ مع التصريح فيه في ثاني الصحيحين المتقدّمين ، الظاهر في اشتهار ذلك ومقبوليّته في زمان الصادقين :.

فالقول بالمنع [1] معتذراً بالوقوف فيما خالف الأصل على موضع النصّ ليس في محلّه ؛ لمنع مخالفة الأصل أولاً كما مضى بيانه مفصّلاً ، ثم الجواب بعد تسليمها بوجوده في النصّ أيضاً.

ومتى حكمنا بصحّته صحّ إسقاطه إجماعاً ، حكاه فخر المحقّقين [2].

وقيل بالمنع ؛ لأنّه حقّ يتجدّد في كلّ آن ، فلا يعقل إسقاطه ما لم يوجد حكمه ، وإن وجد سببه [3].

وهو مع أنّه استبعاد محض ، ومنقوض بوجود النظير ، كهبة المدّة للمتمتّع بها غير مسموع في مقابلة الإجماع المحكيّ.

( ولو ) تزوّجها بمائة ، ولكن ( شرط لها ) بقاء استحقاقها ال ( مائة ) المزبورة ( إن خرجت معه ) إلى بلاده ( و ) انتقاص ( خمسين ) منها ( إن لم تخرج ) معه إليها ، ( فإن أخرجها إلى ) بلده ، وكان ( بلد الشرك ، فلا شرط له ) عليها ، ولم تجب إطاعته عليها في‌


[1] جامع المقاصد 13 : 399.

[2] إيضاح الفوائد 3 : 209.

[3] قال به الشهيد الثاني في الروضة 5 : 366.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست