نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 511
مضافاً إلى
مخالفتهما الأصل ؛ من حيث إنّ اللعان شرّع بين الزوجين ، فلا يتعدّى إلى غيرهما ،
وإنّ لعان الوارث متعذّر ؛ لأنّه إن أُريد مجرّد حضوره فليس بلعان حقيقي ، وإن
أُريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ؛ لتعذّر القطع من الوارث على نفي فعل
غيره غالباً ، وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعاً ؛ ولأنّ الإرث
قد استقرّ بالموت ، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له.
(
و ) لذا ( قيل : لا يسقط
الإرث ) بهذا اللعان وإن
جوّزناه لإسقاط الحدّ ، (
لاستقراره بالموت ) فلا يرفعه اللعان المتجدّد.
والحمد
لله رب العالمين
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 511