نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 510
وللجواز كما عليه
الأكثر كالماتن في الشرائع والفاضل وولده في القواعد وشرحه والشهيدين في اللمعتين
ـ [1] أنّه إمّا أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه
والمحلوف لأجله ، ولعموم الآية ، وقد تقدّم أنّ لعانه يسقط عنه الحدّ ويوجبه عليها
، ولعانهما يوجب أحكاماً أربعة ، فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأوّل خاصة فيسقط
، ولعلّه أظهر.
كلّ ذا إذا ماتت
قبل لعانه.
وأمّا لو ماتت
بعده ، فينبغي القطع بسقوط الحدّ عنه به ، للأصل.
وفي رواية أبي
بصير ، عن أبي عبد الله 7 : « إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن
أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث » [2].
ونحوها رواية أخرى
[3]. وعمل بهما القاضي وابن حمزة تبعاً للشيخ في النهاية [4].
وضعفهما لإرسال
الاولى وتزيّد رواة الثانية ـ [5] يمنع عن العمل بهما.