responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 510

وللجواز كما عليه الأكثر كالماتن في الشرائع والفاضل وولده في القواعد وشرحه والشهيدين في اللمعتين ـ [1] أنّه إمّا أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه والمحلوف لأجله ، ولعموم الآية ، وقد تقدّم أنّ لعانه يسقط عنه الحدّ ويوجبه عليها ، ولعانهما يوجب أحكاماً أربعة ، فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأوّل خاصة فيسقط ، ولعلّه أظهر.

كلّ ذا إذا ماتت قبل لعانه.

وأمّا لو ماتت بعده ، فينبغي القطع بسقوط الحدّ عنه به ، للأصل.

وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 : « إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث » [2].

ونحوها رواية أخرى [3]. وعمل بهما القاضي وابن حمزة تبعاً للشيخ في النهاية [4].

وضعفهما لإرسال الاولى وتزيّد رواة الثانية ـ [5] يمنع عن العمل بهما.


[1] الشرائع 3 : 101 ، القواعد 2 : 94 ، إيضاح الفوائد 3 : 455 ، اللمعة والروضة البهية 6 : 214.

[2] التهذيب 8 : 190 / 664 ، الوسائل 22 : 435 أبواب اللعان ب 15 ح 1.

[3] الفقيه 3 : 348 / 1669 ، التهذيب 8 : 194 / 679 ، الوسائل 22 : 435 أبواب اللعان ب 15 ح 2.

[4] المهذب 2 : 310 ، الوسيلة : 337 ، النهاية : 523.

[5] قد وقع في طريقها : أبو الجوزاء وحسين بن علوان وعمرو بن خالد ، وكلّهم من الزيدية ، الاستبصار 1 : 65 / 196 ، المسالك 2 : 121.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست