responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 486

الإجماع في الانتصار والغنية [1] ، وهو الحجّة فيه بعد عموم الآية ، ومع ذلك النصوص به مستفيضة.

خلافاً للصدوق في المقنع [2] ، فحصر السبب في الثاني ؛ للخبرين ، أحدهما الموثّق : « لا يكون إلاّ في نفي الولد » [3].

وهو شاذّ ، ومستنده سنداً وعدداً قاصر عن المكافأة لما مرّ جدّاً ، مع تضمّن ذيل أحدهما ما هو صريح في المختار.

وعليه لا يكون إلاّ ( مع دعوى المشاهدة ، وعدم البيّنة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل في الانتصار على الأوّل الإجماع [4] ، وفي الغنية على الثاني [5] ، وهو الحجّة فيهما.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة في الأوّل ، منها الصحيح : « إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها » [6] ومثله آخران [7].

وفي رواية : « إذا قال : إنّه لم يره ، قيل له : أقم البيّنة ، وإلاّ كان بمنزلة‌


[1] الانتصار : 144 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 615.

[2] المقنع : 120.

[3] الكافي 6 : 166 / 16 ، التهذيب 8 : 185 / 645 ، الإستبصار 3 : 371 / 1323 ، الوسائل 22 : 429 أبواب اللعان ب 9 ح 1.

[4] الانتصار : 144.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 615.

[6] الكافي 6 : 163 / 6 ، التهذيب 8 : 187 / 650 ، الإستبصار 3 : 327 / 1327 ، الوسائل 22 : 417 أبواب اللعان ب 4 ح 4.

[7] أحدهما في : الكافي 6 : 166 / 15 ، التهذيب 8 : 186 / 648 ، الإستبصار 3 : 372 / 1326 ، الوسائل 22 : 416 أبواب اللعان ب 4 ح 2.

والثاني في : الكافي 6 : 167 / 21 ، التهذيب 8 : 186 / 647 ، الإستبصار 3 : 327 / 1325 ، الوسائل 22 : 416 أبواب اللعان ب 4 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست