نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 486
الإجماع في
الانتصار والغنية [1] ، وهو الحجّة فيه بعد عموم الآية ، ومع ذلك النصوص به
مستفيضة.
خلافاً للصدوق في
المقنع [2] ، فحصر السبب في الثاني ؛ للخبرين ، أحدهما الموثّق : « لا
يكون إلاّ في نفي الولد » [3].
وهو شاذّ ،
ومستنده سنداً وعدداً قاصر عن المكافأة لما مرّ جدّاً ، مع تضمّن ذيل أحدهما ما هو
صريح في المختار.
وعليه لا يكون
إلاّ ( مع دعوى
المشاهدة ، وعدم البيّنة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل في الانتصار على الأوّل الإجماع [4] ، وفي الغنية على
الثاني [5] ، وهو الحجّة فيهما.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة في الأوّل ، منها الصحيح : « إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا
يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها » [6] ومثله آخران [7].
وفي رواية : « إذا
قال : إنّه لم يره ، قيل له : أقم البيّنة ، وإلاّ كان بمنزلة