responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 485

( كتاب اللعان )

هو لغةً : المباهلة المطلقة ، أو فعال من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير ، والاسم اللعنة.

وشرعاً : المباهلة بين الزوجين بكلمة مخصوصة في إزالة حدّ ، أو نفي ولد عند الحاكم.

والأصل فيه بعد الإجماع الكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ. وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) [1].

وأمّا السنّة فمستفيضة ، سيأتي إليها الإشارة.

( والنظر ) فيه ( في أُمور أربعة ).

( الأوّل : قذف الزوجة ) المحصنة ، أي : رميها ( بالزناء ) ولو دبراً ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه‌


[1] النور : 6 9.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست