نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 477
ثم إنّه يتحقق
الشروع بصوم جزء من اليوم في الصوم ولو لحظةً ، وبتسليم مدّ أو أخذ في أكل الطعام
في الإطعام ؛ لإطلاق الدليل.
(
الثالثة : كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ) في نذر أو كفّارة مطلقاً ، مرتّبةً كانت أو مخيّرةً ، كما
يقتضيه عموم العبارة
( فعجز ) عنهما ( صام ثمانية عشر
يوماً ، فإن لم يقدر تصدّق عن كل يوم بمدٍّ من الطعام ، فإن لم يستطع استغفر الله
سبحانه ) كما عن الشيخ
وجماعة [1] ، بل ادّعى في المسالك [2] الشهرة في كلّ من الأحكام الثلاثة ، ولم نقف على ما يدل
عليها من آية ، أو أصل ، أو رواية.
والأجود التفصيل
بين الظهار ورمضان والنذر ، فيرتضى الحكم الأوّل في الأوّلين ، لكن بعد العجز عن
الخصال الثلاث ، وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة [3] في الأوّل ،
وللمفيد والمرتضى والحلّي [4] في الثاني ؛ للموثق في الأوّل : عن رجل ظاهر من امرأته ،
فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام؟ قال : « يصوم ثمانية عشر
يوماً » [5].
وللخبر المنجبر
ضعفه بالشهرة في الثاني أيضاً : عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم
يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ،
[1] الشيخ في
النهاية : 570 ؛ وانظر القواعد 2 : 149 ، واللمعة والروضة 3 : 30 ، وكشف اللثام 2
: 250.