responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 477

ثم إنّه يتحقق الشروع بصوم جزء من اليوم في الصوم ولو لحظةً ، وبتسليم مدّ أو أخذ في أكل الطعام في الإطعام ؛ لإطلاق الدليل.

( الثالثة : كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ) في نذر أو كفّارة مطلقاً ، مرتّبةً كانت أو مخيّرةً ، كما يقتضيه عموم العبارة ( فعجز ) عنهما ( صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر تصدّق عن كل يوم بمدٍّ من الطعام ، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه ) كما عن الشيخ وجماعة [1] ، بل ادّعى في المسالك [2] الشهرة في كلّ من الأحكام الثلاثة ، ولم نقف على ما يدل عليها من آية ، أو أصل ، أو رواية.

والأجود التفصيل بين الظهار ورمضان والنذر ، فيرتضى الحكم الأوّل في الأوّلين ، لكن بعد العجز عن الخصال الثلاث ، وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة [3] في الأوّل ، وللمفيد والمرتضى والحلّي [4] في الثاني ؛ للموثق في الأوّل : عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام؟ قال : « يصوم ثمانية عشر يوماً » [5].

وللخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الثاني أيضاً : عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ،


[1] الشيخ في النهاية : 570 ؛ وانظر القواعد 2 : 149 ، واللمعة والروضة 3 : 30 ، وكشف اللثام 2 : 250.

[2] المسالك 2 : 102.

[3] النهاية : 527 ، القاضي في المهذّب 2 : 300 ، ابن حمزة في الوسيلة : 354.

[4] المفيد في المقنعة : 346 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 55 ، الحلّي في السرائر 1 : 413.

[5] التهذيب 8 : 23 / 74 ، الوسائل 22 : 372 أبواب الكفارات ب 8 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست