نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 472
وغيرها من
المعتبرة ، كالقوي : « من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً ، فليزوّد الصغير
بقدر ما أكل الكبير » [1] فتدبّر ، لكن الأحوط الإطلاق.
ومن جميع ما مرّ
يظهر اشتهار جواز إطعام الصغير في الكفّارة ولو في الجملة ، بل مرّ عن المبسوط
والخلاف نفي الخلاف عنه.
خلافاً للمفيد [2] ، فمنع عن
إطعامهم مطلقاً ، منفردين كانوا أو مجتمعين ، عدّ واحد منهم باثنين أم لا.
وهو شاذّ ، وإن
كان أحوط ، ولكن ليس بذلك اللازم ، بل هو ما قدّمناه من عدّ اثنين منهم بكبير في
كلّ من صورتي الانفراد والاجتماع ، سيّما في كفّارة اليمين ، وإن كان المصير إلى
ما عليه الأكثر غير بعيد.
( مسائل : )
(
الاولى : ) مرّ أنّ كفّارة
اليمين مخيّرة ابتداءً بين أُمور ثلاثة : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، ومرّ ما
يتعلق بالأوّلين.
وأمّا الثالث : فـ ( كسوة الفقير ثوبان
مع القدرة ) وواحد مع الضرورة
، وفاقاً للشيخ والقاضي والحلبي [3] ، واختاره الفاضل في القواعد وولده في شرحه [4] ؛ جمعاً بين
النصوص المطلقة في الأمرين.
ولا شاهد له ، بل
ظاهر نصوص التعدّد يدفعه ، فلا بُدّ من المصير إمّا