responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 464

المانع منه ، وما حصل به مشقّة شديدة وإن رجا برءه ، وما خاف به عن زيادته ، ونحو ذلك ، لا السفر إلاّ مع تعذّر الإقامة ، وحيث انتقل الفرض إليه يتخيّر فيه بين التسليم إلى المستحق ، وبين أن يطعمه ، بلا خلاف أجده.

( و ) على الأوّل : ففي مقدار ما ( يجب إطعام العدد ) به أقوال ، أظهرها وأشهرها سيّما بين المتأخّرين أنّه يعطى ( لكلّ واحد مدّ ) اقتصاراً فيما خالف الأصل على أقلّ ما يتحقّق به الامتثال ، وهو ذلك غالباً.

وهو وإن تحقق بالأقلّ ، إلاّ أنّه مندفع بالإجماع ؛ مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [1] المماثل لها في الاستفاضة ، لكن أكثرها مروي في كفّارة اليمين ، ويتعدّى الحكم منه إلى كفّارة رمضان وقتل الخطأ بالإجماع.

مضافاً إلى الصحيح في الأوّل : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مدّ » [2] ونحوه غيره ، كحديث الأعرابي المشهور المروي فيه [3].

والصحيح في الثاني : « فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً » [4].

ومن الأخبار الأوّلة الصحيح : « يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ » [5].


[1] الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8. وج 22 : 380 أبواب الكفارات ب 14.

[2] التهذيب 4 : 207 / 599 ، الإستبصار 2 : 96 / 312 ، الوسائل 10 : 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 10.

[3] الفقيه 2 : 72 / 309 ، المقنع : 61 ، معاني الأخبار : 336 ، الوسائل 10 : 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 5.

[4] التهذيب 8 : 332 / 1196 ، الوسائل 22 : 374 أبواب الكفارات ب 10 ح 1.

[5] الكافي 7 : 451 / 1 ، التهذيب 8 : 295 / 1091 ، الإستبصار 4 : 51 / 174 ، الوسائل 22 : 375 أبواب الكفارات ب 12 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست