نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 464
المانع منه ، وما
حصل به مشقّة شديدة وإن رجا برءه ، وما خاف به عن زيادته ، ونحو ذلك ، لا السفر
إلاّ مع تعذّر الإقامة ، وحيث انتقل الفرض إليه يتخيّر فيه بين التسليم إلى
المستحق ، وبين أن يطعمه ، بلا خلاف أجده.
(
و ) على الأوّل : ففي
مقدار ما ( يجب
إطعام العدد ) به أقوال ، أظهرها وأشهرها سيّما بين المتأخّرين أنّه يعطى ( لكلّ واحد مدّ ) اقتصاراً فيما خالف الأصل على أقلّ ما يتحقّق به الامتثال ،
وهو ذلك غالباً.
وهو وإن تحقق
بالأقلّ ، إلاّ أنّه مندفع بالإجماع ؛ مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من
المعتبرة [1] المماثل لها في الاستفاضة ، لكن أكثرها مروي في كفّارة
اليمين ، ويتعدّى الحكم منه إلى كفّارة رمضان وقتل الخطأ بالإجماع.
مضافاً إلى الصحيح
في الأوّل : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مدّ » [2] ونحوه غيره ،
كحديث الأعرابي المشهور المروي فيه [3].
والصحيح في الثاني
: « فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً » [4].
ومن الأخبار
الأوّلة الصحيح : « يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ » [5].
[1] الوسائل 10 : 44
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8. وج 22 : 380 أبواب الكفارات ب 14.
[2] التهذيب 4 : 207
/ 599 ، الإستبصار 2 : 96 / 312 ، الوسائل 10 : 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح
10.
[3] الفقيه 2 : 72 /
309 ، المقنع : 61 ، معاني الأخبار : 336 ، الوسائل 10 : 46 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 8 ح 5.