نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 463
كالمختار ؛
لتمكّنه من الإتيان في زمان يحصل فيه.
وليس ذلك شرطاً في
الحيض ؛ للزومه في الطبيعة عادة ، والصبر إلى سنّ اليأس تعزير بالواجب وإضرار
بالمكلّف ، نعم يمكن اعتباره فيه فيما إذا اعتادته فيما زاد على شهرين ، مع احتمال
العدم ؛ لإطلاق النصوص كالعبارات بعدم الضرر في عروضه ، إلاّ أنّ في شموله لمحل
الفرض إشكالاً ؛ لندرته المانع عن حمل الإطلاق عليه ، فتدبّر.
ومنه يظهر الوجه
في اعتبار ما مرّ في النفاس ، فلا يجوز للمرأة الابتداء في زمان تقطع بعدم السلامة
فيه ، بل احتماله هنا أقوى ؛ لعدم الإطلاق المتقدّم فيه وإن أطلقت العبارات ، مع
احتمال أن يراد منها صورة ما إذا ابتدأت بالصوم في زمان لا تعلم بحدوثه فيه وإن
احتمل ؛ لعدم ضرره ؛ لأصالة التأخّر والعدم.
ثمّ إنّ الأصحّ
وجوب المبادرة بعد زوال العذر ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل الدال على لزوم التتابع
على محلّ العذر.
والمراد بالوجوب
هنا هو الشرطي ، بمعنى توقّف التتابع عليه ، وإلاّ فالشرعي لا دليل عليه ، عدا ما
ربما يقال من أنّ الإخلال به ملازم لفساد العبادة المنهي عنه في الآية.
وفيه نظر ، فإنّ
العبادة هي الصوم ، لا تتابعه ، والإخلال مفسد له دون الصوم ، فتدبّر.
(
وأمّا الإطعام : فيتعيّن في المرتّبة مع العجز عن الصيام ) بالمرض