نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 457
ثم إن ابتدأ في
الصوم من الهلال اعتبر الشهر الهلالي وإن نقص ، بلا خلاف ؛ لأنّه المراد شرعاً ،
بل وعرفاً عند الإطلاق ، إلاّ أن يمنع مانع من حمله عليه.
وإن شرع فيه في
الأثناء أتمّ العدد ثلاثين يوماً ؛ لعدم إمكان حمله على الهلالي ، فلو وجب عليه
شهران وشرع في الأثناء احتسب الثاني بالهلال ، وأكمل الأوّل من الثالث ثلاثين
يوماً.
وقيل : بل يكمله
منه بقدر ما فات من أوّله ؛ لإمكان اعتبار الهلال فيه [1].
وقيل : مع انكسار
الأوّل ينكسر الجميع ، ويبطل اعتبار الأهلّة ؛ لأنّ الثاني لا يدخل حتى يكمل
الأوّل [2]. وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أشهر ، والثاني أظهر ؛ لظواهر
النصوص.
ومظهر الثمرة ما
لو صام من آخر رجب يوماً وهو ناقص ، ثم أتبعه بشعبان وهو كذلك ، فيقضي تسعة وعشرين
على الأوّل ، وناقصاً منه بواحد على الثاني ، وينتفي التتابع على الثالث في محلّ
الفرض ؛ لكون الذي صامه ثلاثين ، وهو نصف ما عليه ، وفي غيره بأن لم يكن بعد
الشهرين رمضان صحّ التتابع إن صام بعد العدد يوماً ، ولكن يصوم معه ثلاثين ، وذلك
واضح.
(
و ) أمّا ( المملوك ) فالأشهر الأظهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر أنّ عليه ( صوم شهر ) التفاتاً إلى الأصل ، وقاعدة التنصيف الثابتة بالاستقراء ،
واستناداً إلى المعتبرة في الظهار ، مع عدم القائل بالفرق ، منها