نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 456
وتحيّة ، فالقول
بذلك بعيد غايته ، كالقول الأوّل.
فإذاً الأوسط أوجه
، وإن كان الأخير أحوط ؛ للاتفاق في الظاهر على صحة العتق من المتكلّف العادم إلاّ
في بعض الوجوه المستلزم للنهي عنه ، المفسد له لكونه عبادة ، ومثّل [1] بما إذا كان له
دين طولب به ، وهو حسن إن وجد نهي عن العتق من الخارج ، وإلاّ فالمطالبة بمجرّدها
وإن أُمر بها غير صالحة للنهي عنه ؛ لما تقرّر من أنّ الأمر بالشيء لا يستلزم
النهي عن ضدّه ، والممثِّل معترف به.
(
ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفّارة إذا كان ) كل منهما
( قدر الكفاية ) اللائقة بحاله
( و ) كذا ( لا ) تباع
( الخادم ) إذا كان كذلك ،
بلا خلاف أجده ، وهو الحجّة فيه ، مع بعض ما مرّ.
مضافاً إلى
الأولوية المستفادة من استثنائها في الدين بلا خلاف ، فإنّ ثبوته فيه مع كونه حقّ
الناس الذي هو أعظم من حقّ الله سبحانه مستلزم لثبوته في حقه تعالى كما هنا بطريق
أولى ، كما هو واضح لا يخفى.
مضافاً إلى
التأيّد بالصحيح : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ، يقبل الزكاة؟ قال : « نعم ،
إنّ الدار والخادم ليسا بمال » [2] فتدبّر.
(
ويلزم الحرّ في كفّارة قتل الخطاء والظهار ) بعد العجز عن العتق ( صوم شهرين متتابعين ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع كما في كلام جماعة [3] ، وهو الحجّة ؛
مضافاً إلى صريح الكتاب والسنّة.