responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 456

وتحيّة ، فالقول بذلك بعيد غايته ، كالقول الأوّل.

فإذاً الأوسط أوجه ، وإن كان الأخير أحوط ؛ للاتفاق في الظاهر على صحة العتق من المتكلّف العادم إلاّ في بعض الوجوه المستلزم للنهي عنه ، المفسد له لكونه عبادة ، ومثّل [1] بما إذا كان له دين طولب به ، وهو حسن إن وجد نهي عن العتق من الخارج ، وإلاّ فالمطالبة بمجرّدها وإن أُمر بها غير صالحة للنهي عنه ؛ لما تقرّر من أنّ الأمر بالشي‌ء لا يستلزم النهي عن ضدّه ، والممثِّل معترف به.

( ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفّارة إذا كان ) كل منهما ( قدر الكفاية ) اللائقة بحاله ( و ) كذا ( لا ) تباع ( الخادم ) إذا كان كذلك ، بلا خلاف أجده ، وهو الحجّة فيه ، مع بعض ما مرّ.

مضافاً إلى الأولوية المستفادة من استثنائها في الدين بلا خلاف ، فإنّ ثبوته فيه مع كونه حقّ الناس الذي هو أعظم من حقّ الله سبحانه مستلزم لثبوته في حقه تعالى كما هنا بطريق أولى ، كما هو واضح لا يخفى.

مضافاً إلى التأيّد بالصحيح : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ، يقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » [2] فتدبّر.

( ويلزم الحرّ في كفّارة قتل الخطاء والظهار ) بعد العجز عن العتق ( صوم شهرين متتابعين ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع كما في كلام جماعة [3] ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى صريح الكتاب والسنّة.


[1] انظر المسالك 2 : 96.

[2] الكافي 3 : 561 / 7 ، الفقيه 2 : 17 / 56 ، التهذيب 4 : 51 / 133 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 2.

[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 96 ، والسبزواري في الكفاية : 216 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 246.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست