responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 454

والصحيحة بتقدير النسخة الثانية بما ذكرناه مردودة.

ولثالث ، ففصّل بين صورتي الظن بالبقاء فالأوّل ، والشك فيه فالثاني ، اختاره الفاضل المقداد في التنقيح [1] ، تبعاً لشيخنا في المختلف [2].

ويأتي فيه ما مرّ في طرف الشك وزيادة في طرف الظن ؛ إذ لا دليل على اعتباره في نحو المقام من الموضوعات ، فلا وجه لتخصيص أدلّة المنع والجواز مع عمومها للصورتين.

( و ) كذا ( أُمّ الولد ) مطلقا ، مات ولدها أم لا ، إجماعاً في الأوّل ، وبلا خلاف إلاّ من الإسكافي [3] في الثاني ؛ للخبر : « أُمّ الولد تجزئ في الظهار » [4] ولا قائل بالفصل.

ولبقاء الملك وإن امتنع البيع على بعض الوجوه ، وهو غير ملازم لانتفائه رأساً ، ولذا صحّ بيعها في وجه إجماعاً ، وعتقها تبرّعاً كذلك ، كما حكي [5].

وكذا ولد الزناء بعد بلوغه وإسلامه ، وفاقاً للأكثر ، بل إجماعاً ، كما عن الشيخ في المختلف [6] ، وهو الحجّة فيه.

مضافاً إلى الخبر : « لا بأس أن يعتق ولد الزناء » [7] وهو عام في‌


[1] التنقيح 3 : 404.

[2] المختلف : 604.

[3] حكاه عنه في التنقيح 3 : 404.

[4] الفقيه 3 : 346 / 1662 ، الوسائل 22 : 369 أبواب الكفارات ب 7 ح 2 وفيه : الولد يجزئ ..

[5] انظر المسالك 2 : 91.

[6] المختلف : 669 ، وانظر الخلاف 4 : 552.

[7] الكافي 6 : 182 / 2 ، الفقيه 3 : 86 / 315 ، التهذيب 8 : 218 / 780 ، الوسائل 23 : 32 أبواب العتق ب 16 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست