نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 454
والصحيحة بتقدير
النسخة الثانية بما ذكرناه مردودة.
ولثالث ، ففصّل
بين صورتي الظن بالبقاء فالأوّل ، والشك فيه فالثاني ، اختاره الفاضل المقداد في
التنقيح [1] ، تبعاً لشيخنا في المختلف [2].
ويأتي فيه ما مرّ
في طرف الشك وزيادة في طرف الظن ؛ إذ لا دليل على اعتباره في نحو المقام من
الموضوعات ، فلا وجه لتخصيص أدلّة المنع والجواز مع عمومها للصورتين.
(
و ) كذا ( أُمّ الولد ) مطلقا ، مات ولدها أم لا ، إجماعاً في الأوّل ، وبلا خلاف
إلاّ من الإسكافي [3] في الثاني ؛ للخبر : « أُمّ الولد تجزئ في الظهار » [4] ولا قائل بالفصل.
ولبقاء الملك وإن
امتنع البيع على بعض الوجوه ، وهو غير ملازم لانتفائه رأساً ، ولذا صحّ بيعها في
وجه إجماعاً ، وعتقها تبرّعاً كذلك ، كما حكي [5].
وكذا ولد الزناء
بعد بلوغه وإسلامه ، وفاقاً للأكثر ، بل إجماعاً ، كما عن الشيخ في المختلف [6] ، وهو الحجّة
فيه.
مضافاً إلى الخبر
: « لا بأس أن يعتق ولد الزناء » [7] وهو عام في