responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 453

ما ذكر له الماتن في الشرائع [1] من نقصان الرقّ. وضعفه أظهر من أن يسطر ، فالأوّل أظهر.

أمّا المطلق المؤدّي لوجه الكتابة ولو بعضاً فلا يجوز قولاً واحداً.

( و ) كذا ( يجزئ الآبق ما لم يعلم موته ) وفاقاً للنهاية [2] ، وتبعه الأكثر ، بل عن الحلّي الإجماع عليه [3] ؛ للصحيح : عن رجل أبق منه مملوكه ، يجوز له أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ قال : « لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً » [4].

وفي الاستدلال به نظر ؛ لوجود : « ما علم أنّه حيّ مرزوق » بدل « ما لم يعرف » في لفظ آخر مروي في الكافي [5] ، وهو أضبط ، إلاّ أن يرجّح الأوّل بالشهرة وما ذكره الحلّي تبعاً للشيخ من أنّه يدل على ذلك أخبار أصحابنا المتواترة. مع أنّه بنفسه حجّة مستقلّة.

ويمكن الاستدلال عليه بأصالة البقاء ، ولذا يجري عليه وعلى أمثاله أحكام الأحياء ، وهو وإن أمكن فيه المناقشة بالمعارضة بأصالة بقاء شغل الذمّة ، لكنّها بالإضافة إلى الأصالة الاولى مرجوحة من حيث اعتضاد تلك بالشهرة ، مع أنّها مجمع عليها ولو في الجملة.

خلافاً للخلاف [6] ، فقيّد الجواز بالعلم بالحياة. وحجّته من الأصل‌


[1] الشرائع 3 : 71.

[2] النهاية : 569.

[3] السرائر 2 : 718.

[4] الكافي 6 : 199 / 3 ، الفقيه 3 : 86 / 314 ، التهذيب 8 : 247 / 890 ، الوسائل 23 : 83 أبواب العتق ب 48 ح 1.

[5] لم نعثر على هذا اللفظ الآخر في الكافي ، نعم قد أُشير في هامش الوسائل إلى أنّه يوجد في هامش المخطوط : في نسخة : « ما علم أنّه حيّ مرزوق ».

[6] الخلاف 4 : 547.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست