نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 453
ما ذكر له الماتن
في الشرائع [1] من نقصان الرقّ. وضعفه أظهر من أن يسطر ، فالأوّل أظهر.
أمّا المطلق
المؤدّي لوجه الكتابة ولو بعضاً فلا يجوز قولاً واحداً.
(
و ) كذا ( يجزئ الآبق ما لم
يعلم موته ) وفاقاً للنهاية [2] ، وتبعه الأكثر ،
بل عن الحلّي الإجماع عليه [3] ؛ للصحيح : عن رجل أبق منه مملوكه ، يجوز له أن يعتقه في
كفّارة الظهار؟ قال : « لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً » [4].
وفي الاستدلال به
نظر ؛ لوجود : « ما علم أنّه حيّ مرزوق » بدل « ما لم يعرف » في لفظ آخر مروي في
الكافي [5] ، وهو أضبط ، إلاّ أن يرجّح الأوّل بالشهرة وما ذكره
الحلّي تبعاً للشيخ من أنّه يدل على ذلك أخبار أصحابنا المتواترة. مع أنّه بنفسه
حجّة مستقلّة.
ويمكن الاستدلال
عليه بأصالة البقاء ، ولذا يجري عليه وعلى أمثاله أحكام الأحياء ، وهو وإن أمكن
فيه المناقشة بالمعارضة بأصالة بقاء شغل الذمّة ، لكنّها بالإضافة إلى الأصالة
الاولى مرجوحة من حيث اعتضاد تلك بالشهرة ، مع أنّها مجمع عليها ولو في الجملة.