responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 45

الآجل فلا يسقط إلاّ بالأداء [1].

وفيه نظر ؛ لاشتراط التكافؤ في الحمل ، وليس ؛ لصحّة المطلق ، وقصور المقيّد بحسب السند ؛ مع احتماله التقيّة كما صرّح به جماعة [2].

ومع ذلك ، الخروج بمثل ذلك عن المستفيضة الأوّلة المعتضدة بالأصل ، والعمومات ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة جرأة عظيمة ، مع كونه إحداث قول ثالث في المسألة البتّة. ومع ذلك ، فلا يقبله بعض المستفيضة المسقطة ، كما يظهر من التدبّر فيه والملاحظة.

وبالجملة : الأخبار المذكورة وإن صحّ أسانيدها شاذّة لا يتأتّى المصير إليها.

( ولا يستقرّ ) المهر بجميعه ( بمجرّد الخلوة ) بالمرأة وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع مطلقاً ( على ) الأظهر ( الأشهر ) للأصل ، وقوله تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) [3] ، فإنّ المراد بالمسّ هنا : الجماع ؛ للإجماع على أنّ مطلق المسّ غير موجب للجميع ، فينتفي إرادته ، وهو منحصر في الأمرين إجماعاً ؛ والنصوص المعتبرة به مستفيضة :

منها : الموثّقات المستفيضة المصرّحة ب : أنّه لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ، أصرحها الموثّق : عن رجل تزوّج امرأة ، فأغلق باباً‌


[1] مفاتيح الشرائع 2 : 280.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 393 ، والمحدّث المجلسي في ملاذ الأخيار 12 : 238 ، وصاحب الحدائق 24 : 503.

[3] البقرة : 237.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست