وفيه نظر ؛
لاشتراط التكافؤ في الحمل ، وليس ؛ لصحّة المطلق ، وقصور المقيّد بحسب السند ؛ مع
احتماله التقيّة كما صرّح به جماعة [2].
ومع ذلك ، الخروج
بمثل ذلك عن المستفيضة الأوّلة المعتضدة بالأصل ، والعمومات ، والشهرة العظيمة
التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة جرأة عظيمة ، مع كونه إحداث قول
ثالث في المسألة البتّة. ومع ذلك ، فلا يقبله بعض المستفيضة المسقطة ، كما يظهر من
التدبّر فيه والملاحظة.
وبالجملة :
الأخبار المذكورة وإن صحّ أسانيدها شاذّة لا يتأتّى المصير إليها.
(
ولا يستقرّ ) المهر بجميعه
( بمجرّد الخلوة ) بالمرأة وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع مطلقاً ( على ) الأظهر
( الأشهر ) للأصل ، وقوله
تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ )[3] ، فإنّ المراد بالمسّ هنا : الجماع ؛ للإجماع على أنّ مطلق
المسّ غير موجب للجميع ، فينتفي إرادته ، وهو منحصر في الأمرين إجماعاً ؛ والنصوص
المعتبرة به مستفيضة :
منها : الموثّقات
المستفيضة المصرّحة ب : أنّه لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ، أصرحها الموثّق
: عن رجل تزوّج امرأة ، فأغلق باباً