responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 44

خلافاً للحلبي كما حكي ، فأسقط بالدخول ، سواء قبضت منه شيئاً أم لا ، طالت مدّتها أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب [1] ؛ للصحاح المستفيضة [2] ، وأُوّلت بتأويلات [3] غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة :

منها : حملها على ما إذا لم يكن قد سمّى مهراً معيّناً ، وساق إليها شيئاً ، ودخل ولم تعترض ، فيكون ذلك مهرها ، كما يأتي.

ومنها : حملها على قبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.

وفي المختلف جعل منشأ الحكم العادة بتقديم المهر كما كانت في السالف ، قال : والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدّم ، وإلاّ كان القول قولها [4].

قيل : ويخطر بالبال أن يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه ، حملاً للمطلق على المقيّد ؛ يدلّ عليه ما في بعضها : « إذا دخل بها فقد هدم العاجل » [5] ، فإنّهم كانوا يومئذٍ يجعلون بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً ، كما يستفاد من بعض الاخبار [6] ، وكان معنى العاجل : ما كان دخوله مشروطاً على إعطائه إيّاها ، فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكأنّ المرأة أسقطت حقّها العاجل ورضيت بتركه ، ولا سيّما إذا كان قد أخذت بعضه ، وأمّا‌


[1] حكاه عنه في المختلف : 548 ، وراجع الكافي في الفقه : 294.

[2] انظر الوسائل 21 : 255 أبواب المهور ب 8.

[3] انظر التهذيب 7 : 360.

[4] المختلف : 543.

[5] الكافي 5 : 383 / 2 ، التهذيب 7 : 359 / 1461 ، الإستبصار 3 : 222 / 807 ، الوسائل 21 : 256 أبواب المهور ب 8 ح 4.

[6] انظر الوسائل 21 : 264 أبواب المهور ب 10.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست