نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 44
خلافاً للحلبي كما
حكي ، فأسقط بالدخول ، سواء قبضت منه شيئاً أم لا ، طالت مدّتها أم قصرت ، طالبت
به أم لم تطالب [1] ؛ للصحاح المستفيضة [2] ، وأُوّلت بتأويلات [3] غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة :
منها : حملها على
ما إذا لم يكن قد سمّى مهراً معيّناً ، وساق إليها شيئاً ، ودخل ولم تعترض ، فيكون
ذلك مهرها ، كما يأتي.
ومنها : حملها على
قبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.
وفي المختلف جعل
منشأ الحكم العادة بتقديم المهر كما كانت في السالف ، قال : والعادة الآن بخلاف
ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم
ما تقدّم ، وإلاّ كان القول قولها [4].
قيل : ويخطر
بالبال أن يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه ، حملاً للمطلق على المقيّد
؛ يدلّ عليه ما في بعضها : « إذا دخل بها فقد هدم العاجل » [5] ، فإنّهم كانوا
يومئذٍ يجعلون بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً ، كما يستفاد من بعض الاخبار [6] ، وكان معنى
العاجل : ما كان دخوله مشروطاً على إعطائه إيّاها ، فإذا دخل بها قبل الإعطاء
فكأنّ المرأة أسقطت حقّها العاجل ورضيت بتركه ، ولا سيّما إذا كان قد أخذت بعضه ،
وأمّا
[1] حكاه عنه في
المختلف : 548 ، وراجع الكافي في الفقه : 294.