نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 449
نعم في الصحيح :
الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : « نعم » [1] لكنه غير صريح في المستضعف من العامة ، فيحتمل كونه من
الشيعة خاصّة ، ولا في كونها في الكفّارة ، فيحتمل العتق المطلق.
وكيف كان فلا ريب
أنّ ما ذكرناه أحوط ، إن لم يكن أقوى.
وممّا ذكر يظهر
عدم إجزاء عتق المسبيّ من أطفال الكفّار ، وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه ،
وفاقاً للتحرير [2] ، وفي المسالك أنّه المشهور [3] ، خلافاً للشهيد
وجماعة [4] ، بناءً على حكمهم بإسلامه بالتبعية ، كحكمهم بإسلام ولد
الزناء بها.
وفيه بعد تسليمه
أنّه لا يلازم جواز التكفير ؛ لاعتبار الإيمان فيه حقيقةً لا تبعاً ، كما مضى ،
خرج عنه صبيّ المسلم بما مرّ ، ويبقى الباقي.
مضافاً إلى الصحيح
المتقدّم في الظهار [5] ، المعتَبر في عتق الولد الولادة في الإسلام ، وهي غير
حاصلة في أولاد الكفّار.
كلّ ذا فيما عدا
الحمل ، وأمّا فيه فلا يجوز مطلقا قولاً واحداً ؛ لعدم إطلاق المولود والصبي عليه
جدّاً ، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن.
(
و ) يعتبر ( أن تكون سليمة من
العيوب التي تعتق بها ) وهي