responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 449

نعم في الصحيح : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : « نعم » [1] لكنه غير صريح في المستضعف من العامة ، فيحتمل كونه من الشيعة خاصّة ، ولا في كونها في الكفّارة ، فيحتمل العتق المطلق.

وكيف كان فلا ريب أنّ ما ذكرناه أحوط ، إن لم يكن أقوى.

وممّا ذكر يظهر عدم إجزاء عتق المسبيّ من أطفال الكفّار ، وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه ، وفاقاً للتحرير [2] ، وفي المسالك أنّه المشهور [3] ، خلافاً للشهيد وجماعة [4] ، بناءً على حكمهم بإسلامه بالتبعية ، كحكمهم بإسلام ولد الزناء بها.

وفيه بعد تسليمه أنّه لا يلازم جواز التكفير ؛ لاعتبار الإيمان فيه حقيقةً لا تبعاً ، كما مضى ، خرج عنه صبيّ المسلم بما مرّ ، ويبقى الباقي.

مضافاً إلى الصحيح المتقدّم في الظهار [5] ، المعتَبر في عتق الولد الولادة في الإسلام ، وهي غير حاصلة في أولاد الكفّار.

كلّ ذا فيما عدا الحمل ، وأمّا فيه فلا يجوز مطلقا قولاً واحداً ؛ لعدم إطلاق المولود والصبي عليه جدّاً ، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن.

( و ) يعتبر ( أن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها ) وهي‌


[1] الكافي 6 : 182 / 3 ، التهذيب 8 : 218 / 781 ، الوسائل 23 : 33 أبواب العتق ب 17 ح 1.

[2] التحرير 2 : 110.

[3] المسالك 2 : 90.

[4] الدروس 2 : 182 ؛ وانظر المبسوط 2 : 23 ، و 6 : 212 ، حكاه عنهما في المسالك 2 : 90.

[5] راجع ص 445.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست