responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 448

يصنع؟ فقال : « عليكم بالأطفال فأعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإلاّ فليس عليكم شي‌ء » [1].

وفي سنده ضعف ، وفي الدلالة قصور ؛ لاختصاصه بحال الضرورة ، ومع ذلك قاصر عن المقاومة لما مرّ ، لكن لجبر جميع ذلك بالشهرة وجه ؛ مضافاً إلى عدم القائل بالفرق بين حالتي الاختيار والضرورة ، وليس في الرواية نفي الجواز في غيرها ، والأحوط ما ذكرناه.

ثم من النهي عن إنفاق الخبيث يظهر اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ هنا ، وقوّاه في القواعد [2] ، وولده في شرحه حاكياً ذلك عن الحلّي وعلم الهدى [3] ، وخطّأه في الحكاية الفاضل الصيمري مدّعياً الإجماع على عدم الاشتراط ، وأنّ فتواهما باعتبار الإيمان إنّما هو لكفر المخالف عندهما بالكفر المقابل للإسلام ، مؤيّداً ذلك بشهادة سياق عبارتهما به.

وهو حسن ، إلاّ أنّ لفخر الإسلام كالفاضل المقداد [4] المشارك له في الحكاية الاعتراض باستفادتها من الدليل الذي أثبتا به اشتراط الإيمان ولو بالمعنى الذي عندهما ، وهو النهي عن إنفاق الخبيث والاحتياط ، ولا ريب في جريانه هنا ولو قالا بإسلامه ؛ لخبثه إجماعاً ، وتحقق الاحتياط بحصول الشبهة فيه من الخلاف أو الأدلّة والأمارات جدّاً ، فلا اعتراض له عليهما أصلاً ، ولذا صار اعتباره قويّاً وإن كان خلاف ما عليه أكثر أصحابنا ، إلاّ أن يتمّ ما ادّعي من الإجماع.


[1] الفقيه 3 : 93 / 348 ، الوسائل 22 : 369 أبواب الكفارات ب 7 ح 3.

[2] القواعد 2 : 145.

[3] إيضاح الفوائد 4 : 85 ، وهو في السرائر 3 : 73 ، وانظر الانتصار : 169.

[4] التنقيح الرائع 3 : 401.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست