نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 448
يصنع؟ فقال : «
عليكم بالأطفال فأعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإلاّ فليس عليكم شيء » [1].
وفي سنده ضعف ،
وفي الدلالة قصور ؛ لاختصاصه بحال الضرورة ، ومع ذلك قاصر عن المقاومة لما مرّ ،
لكن لجبر جميع ذلك بالشهرة وجه ؛ مضافاً إلى عدم القائل بالفرق بين حالتي الاختيار
والضرورة ، وليس في الرواية نفي الجواز في غيرها ، والأحوط ما ذكرناه.
ثم من النهي عن
إنفاق الخبيث يظهر اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ هنا ، وقوّاه في القواعد [2] ، وولده في شرحه
حاكياً ذلك عن الحلّي وعلم الهدى [3] ، وخطّأه في الحكاية الفاضل الصيمري مدّعياً الإجماع على
عدم الاشتراط ، وأنّ فتواهما باعتبار الإيمان إنّما هو لكفر المخالف عندهما بالكفر
المقابل للإسلام ، مؤيّداً ذلك بشهادة سياق عبارتهما به.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ لفخر الإسلام كالفاضل المقداد [4] المشارك له في الحكاية الاعتراض باستفادتها من الدليل الذي
أثبتا به اشتراط الإيمان ولو بالمعنى الذي عندهما ، وهو النهي عن إنفاق الخبيث
والاحتياط ، ولا ريب في جريانه هنا ولو قالا بإسلامه ؛ لخبثه إجماعاً ، وتحقق
الاحتياط بحصول الشبهة فيه من الخلاف أو الأدلّة والأمارات جدّاً ، فلا اعتراض له
عليهما أصلاً ، ولذا صار اعتباره قويّاً وإن كان خلاف ما عليه أكثر أصحابنا ، إلاّ
أن يتمّ ما ادّعي من الإجماع.