نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 444
وإطلاق النصوص ،
منها الصحيحان ، والمرسل كالصحيح على الصحيح ؛ لكون الإرسال بالرجال الظاهر وجود
ثقة فيهم ولو واحداً في ظاهر الحال ، وفي اثنين منها : « كلّ العتق يجوز له
المولود إلاّ في كفّارة القتل ، فإنّ الله تعالى قال
( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )[1] يعني بذلك :
مقرّة قد بلغت الحَنث » [2] فتأمّل.
وفي الثالث ، وهو
صحيح : « لا يجوز في القتل إلاّ رجل ، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبي » [3].
والأكثر على
اشتراط الإسلام في سائر الكفّارات أيضاً ، بل في الانتصار وكشف الصدق [4] للفاضل الإجماع
عليه ؛ حملاً للمطلق على المقيّد وإن لم يتّحد السبب. وفيه نظر.
وللخبر : أيجوز
للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال : « لا » [5] وأُجيب [6] بضعف السند ، والقصور عن تمام المدّعى ، والمعارضة بالمثل
، وفيه : « إنّ عليّاً 7 أعتق عبداً له نصرانيّاً ، ثم أسلم حين أعتقه » [7].