responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 444

وإطلاق النصوص ، منها الصحيحان ، والمرسل كالصحيح على الصحيح ؛ لكون الإرسال بالرجال الظاهر وجود ثقة فيهم ولو واحداً في ظاهر الحال ، وفي اثنين منها : « كلّ العتق يجوز له المولود إلاّ في كفّارة القتل ، فإنّ الله تعالى قال ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) [1] يعني بذلك : مقرّة قد بلغت الحَنث » [2] فتأمّل.

وفي الثالث ، وهو صحيح : « لا يجوز في القتل إلاّ رجل ، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبي » [3].

والأكثر على اشتراط الإسلام في سائر الكفّارات أيضاً ، بل في الانتصار وكشف الصدق [4] للفاضل الإجماع عليه ؛ حملاً للمطلق على المقيّد وإن لم يتّحد السبب. وفيه نظر.

وللخبر : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال : « لا » [5] وأُجيب [6] بضعف السند ، والقصور عن تمام المدّعى ، والمعارضة بالمثل ، وفيه : « إنّ عليّاً 7 أعتق عبداً له نصرانيّاً ، ثم أسلم حين أعتقه » [7].


[1] النساء : 92.

[2] الكافي 7 : 462 / 15 ، التهذيب 8 : 320 / 1187 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 67 / 139 ، تفسير العياشي 1 : 263 / 219 ، الوسائل 22 : 370 أبواب الكفارات ب 7 ح 6. والحَنث : الإثم والذنب ، وبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة. الصحاح 1 : 280.

[3] الفقيه 3 : 237 / 1121 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 62 / 127 ، الوسائل 22 : 370 أبواب الكفارات ب 7 ح 4.

[4] الانتصار : 169 ، كشف الصدق : لم نعثر عليه.

[5] الفقيه 3 : 85 / 310 ، التهذيب 8 : 218 / 782 ، الإستبصار 4 : 2 / 1 ، الوسائل 23 : 35 أبواب العتق ب 17 ح 5.

[6] انظر المسالك 2 : 89.

[7] الكافي 6 : 182 / 1 ، التهذيب 8 : 219 / 783 ، الإستبصار 4 : 2 / 2 ، الوسائل 23 : 34 أبواب العتق ب 17 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست