نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 443
( المقصد
الثاني )
(
في ) بيان ( خصال الكفّارة ) وأحكامها.
(
وهي ) كثيرة ، إلاّ أنّ
المهم الذي يجب التعرض لذكره في المقام هو الخصال الأربع المشهورة ( العتق ، والإطعام ،
والكسوة ، والصيام ) فنقول :
(
أمّا العتق : فيتعيّن على الواجد في المرتّبة ) دون المخيّرة ( ويتحقّق ذلك ) الوجدان المعلّق عليه بالأصل ومفهوم الآية [1]( بملك الرقبة ) مع عدم الاحتياج إليها لضرورة كالخدمة ( أو الثمن ) كذلك
( مع إمكان الابتياع ) لصدق الوجدان بذلك لغةً وعرفاً ، بخلاف حال الضرورة ، أمّا لانتفاء الصدق فيها
، أو لاستثنائها معها في الدين الذي هو حق الناس المستلزم للاستثناء هنا بطريق
أولى.
(
ولا بدّ من كونها مؤمنة أو مسلمة ) إذا كانت كفّارة عن القتل مطلقا ، ولو كان عمداً ، إجماعاً
، كما حكاه جماعة [2] مستفيضاً ، وهو الحجّة فيه ، مع الاحتياط اللازم المراعاة
في نحو المقام.
مضافاً إلى الآية
الكريمة [3] ، وإن وردت في الخطأ خاصّة ، إلاّ أنّهم حملوا عليه العمد
من غير خلاف ، بل حكي عليه الإجماع [4] ؛ لاتحاد جنس السبب ، مع احتمال الأولوية.