responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 443

( المقصد الثاني )

( في ) بيان ( خصال الكفّارة ) وأحكامها.

( وهي ) كثيرة ، إلاّ أنّ المهم الذي يجب التعرض لذكره في المقام هو الخصال الأربع المشهورة ( العتق ، والإطعام ، والكسوة ، والصيام ) فنقول :

( أمّا العتق : فيتعيّن على الواجد في المرتّبة ) دون المخيّرة ( ويتحقّق ذلك ) الوجدان المعلّق عليه بالأصل ومفهوم الآية [1] ( بملك الرقبة ) مع عدم الاحتياج إليها لضرورة كالخدمة ( أو الثمن ) كذلك ( مع إمكان الابتياع ) لصدق الوجدان بذلك لغةً وعرفاً ، بخلاف حال الضرورة ، أمّا لانتفاء الصدق فيها ، أو لاستثنائها معها في الدين الذي هو حق الناس المستلزم للاستثناء هنا بطريق أولى.

( ولا بدّ من كونها مؤمنة أو مسلمة ) إذا كانت كفّارة عن القتل مطلقا ، ولو كان عمداً ، إجماعاً ، كما حكاه جماعة [2] مستفيضاً ، وهو الحجّة فيه ، مع الاحتياط اللازم المراعاة في نحو المقام.

مضافاً إلى الآية الكريمة [3] ، وإن وردت في الخطأ خاصّة ، إلاّ أنّهم حملوا عليه العمد من غير خلاف ، بل حكي عليه الإجماع [4] ؛ لاتحاد جنس السبب ، مع احتمال الأولوية.


[1] النساء : 92.

[2] منهم المحقق في الشرائع 3 : 69 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 110 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 89.

[3] النساء : 92.

[4] كما في نهاية المرام 2 : 200.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست