نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 43
والعمل بها متعيّن
؛ لخلوّها عن المعارض ، مع اعتضادها بما مرّ ، وعمل جماعة من الأصحاب بها ،
كالطوسي والقاضي والكيدري [1] وجماعة من المتأخّرين [2].
(
ولا يسقط ) شيء من المهر
عاجلاً كان أم آجلاً
( معه ) أي الدخول ( لو لم تقبض ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن ظاهر الانتصار [3] ؛ للأصل ،
والعمومات ، وخصوص المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح :
الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم ، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ، فقال :
« يقدّم إليها ما قلّ أو كثر ، إلاّ أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادّي
عنه ، فلا بأس » [4].
والموثّق : عن
الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : « لا بأس ، إنّما
هو دين عليه لها » [5] ونحوه الموثّق الآخر [6] ، والمرسل كالصحيح [7] ، وغيرهما [8].
[1] الطوسي في
النهاية : 471 ، القاضي في المهذب 2 : 204 ، وحكاه عن قطب الدين في المختلف : 544.
[2] منهم صاحب
المدارك في نهاية المرام 1 : 391 ، والسبزواري في الكفاية : 183 ، وصاحب الحدائق
24 : 553.
[3] حكاه عنه في كشف
اللثام 2 : 86 ، وهو في الانتصار : 122.