responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 413

أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة » فقال له بعض أصحابه : إنّ هذا منتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من الزوج ، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ، ولا تشكو شيئاً ، إن شاء يطلّقها تطليقة يملك الرجعة [1]. فتأمّل.

( ولو ) اختلفا ، فـ ( ادّعى ) المؤلي ( الفئة وأنكرت هي فالقول قوله مع يمينه ) بلا خلاف أجده ، ولعلّه الحجّة ، وإن خالف القاعدة المتقرّرة ، ولعلّ وجه المخالفة تعذّر البيّنة ، وخصوص بعض المعتبرة ، كالموثّق : عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يمسّها ، ويزعم أنّه يمسّها؟ قال : « يحلف ويترك » [2].

( وهل يشترط في ضرب المدّة المرافعة ) فلا تحسب إلاّ من حينها؟ ( قال الشيخ ) [3] وأكثر الأصحاب : ( نعم ) لأنّه حكم شرعي يتوقّف على حكم الحاكم ، ولأصالة عدم التسلّط على الزوج بحبسٍ وغيره قبل تحقق السبب ، ولأنّه حقّها فيتوقّف على مطالبتها.

والأصحّ أنّه من حين الإيلاء ، وفاقاً للقديمين والمختلف وجماعة [4] ؛ لظاهر الآية [5] ، حيث رتّب التربّص عليه من غير تعرّض للمرافعة.

( و ) كذا ( الروايات ) فإنّها ( مطلقة ) غير مقيّدة بالمراجعة ، ففي‌


[1] الكافي 6 : 131 / 5 ، الوسائل 22 : 352 أبواب الإيلاء ب 10 ح 3.

[2] التهذيب 8 : 8 / 25 ، الوسائل 22 : 356 أبواب الإيلاء ب 13 ح 1.

[3] المبسوط 5 : 137.

[4] المختلف : 605 وقد حكاه فيه عن العماني وابن الجنيد ؛ الإيضاح 3 : 432 ، نهاية المرام 2 : 183 ، مفاتيح الشرائع 2 : 334.

[5] البقرة : 226.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست