نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 413
أنّه يطلّق تطليقة
يملك الرجعة » فقال له بعض أصحابه : إنّ هذا منتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول
: يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من الزوج ، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة ،
والتي تسكت ، ولا تشكو شيئاً ، إن شاء يطلّقها تطليقة يملك الرجعة [1]. فتأمّل.
(
ولو ) اختلفا ، فـ ( ادّعى ) المؤلي
( الفئة وأنكرت هي فالقول قوله مع يمينه ) بلا خلاف أجده ، ولعلّه الحجّة ، وإن خالف القاعدة
المتقرّرة ، ولعلّ وجه المخالفة تعذّر البيّنة ، وخصوص بعض المعتبرة ، كالموثّق :
عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يمسّها ، ويزعم أنّه يمسّها؟ قال : « يحلف ويترك » [2].
(
وهل يشترط في ضرب المدّة المرافعة ) فلا تحسب إلاّ من حينها؟ ( قال الشيخ ) [3] وأكثر الأصحاب : ( نعم ) لأنّه حكم شرعي يتوقّف على حكم الحاكم ، ولأصالة عدم
التسلّط على الزوج بحبسٍ وغيره قبل تحقق السبب ، ولأنّه حقّها فيتوقّف على
مطالبتها.
والأصحّ أنّه من
حين الإيلاء ، وفاقاً للقديمين والمختلف وجماعة [4] ؛ لظاهر الآية [5] ، حيث رتّب
التربّص عليه من غير تعرّض للمرافعة.
(
و ) كذا ( الروايات ) فإنّها
( مطلقة ) غير مقيّدة
بالمراجعة ، ففي