responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 412

( وإذا طلّق وقع رجعيّاً ) حيث لا سبب للبينونة ( وعليها العدّة ) [1] إجماعاً فيها ، نصّاً وفتوى ، ووفاقاً للأكثر في الأوّل ؛ للعمومات ، وخصوص المعتبرة ، منها الصحيحان : « هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء » [2].

وفي غيرهما : « فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها » [3].

وقيل [4] : يقع بائناً مطلقا ؛ للصحيح [5] وغيره [6]. وهو شاذّ ، ومستنده لعدم مكافأته لما مرّ مطروح ، أو مؤوّل بحصول سبب البينونة ، ككونها عنده على طلقة واحدة ، أو حمل البينونة فيهما على مجرّد الفرقة وإن لم تكن قاطعة لعلاقة الزوجيّة ، ذكره بعض الأجلّة [7] ، ولا بأس به كالأوّل ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وربما يشهد للأوّل ما رواه في الكافي في الصحيح : عن منصور بن حازم قال : « إنّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنةً وعن غير منصور :‌


[1] في المطبوع زيادة : من يوم طلّقها.

[2] أحدهما في : الكافي 6 : 130 / 1 ، التهذيب 8 : 3 / 3 ، الإستبصار 3 : 255 / 915 ، الوسائل 22 : 351 أبواب الإيلاء ب 10 ح 1.

والآخر في : الكافي 6 : 131 / 4 ، الوسائل 22 : 342 أبواب الإيلاء ب 2 ح 1.

[3] الكافي 6 : 132 / 8 ، التهذيب 8 : 5 / 8 ، الإستبصار 3 : 256 / 916 ، الوسائل 22 : 351 أبواب الإيلاء ب 10 ح 2.

[4] حكاه في المسالك 2 : 104 ، ونهاية المرام 2 : 181 ، ولم نعثر على القائل بعينه ، كما اعترف به صاحب الجواهر 33 : 314.

[5] الكافي 6 : 131 / 5 ، التهذيب 8 : 3 / 5 ، الإستبصار 3 : 256 / 918 ، الوسائل 22 : 352 أبواب الإيلاء ب 1 ح 3.

[6] الوسائل 22 : 351 أبواب الإيلاء ب 10.

[7] نهاية المرام 2 : 182.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست