نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 412
( وإذا طلّق وقع رجعيّاً ) حيث لا سبب للبينونة ( وعليها العدّة ) [1] إجماعاً فيها ، نصّاً وفتوى ، ووفاقاً للأكثر في الأوّل ؛
للعمومات ، وخصوص المعتبرة ، منها الصحيحان : « هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة
الأقراء » [2].
وفي غيرهما : «
فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها » [3].
وقيل [4] : يقع بائناً
مطلقا ؛ للصحيح [5] وغيره [6]. وهو شاذّ ، ومستنده لعدم مكافأته لما مرّ مطروح ، أو
مؤوّل بحصول سبب البينونة ، ككونها عنده على طلقة واحدة ، أو حمل البينونة فيهما
على مجرّد الفرقة وإن لم تكن قاطعة لعلاقة الزوجيّة ، ذكره بعض الأجلّة [7] ، ولا بأس به
كالأوّل ؛ جمعاً بين الأدلّة.
وربما يشهد للأوّل
ما رواه في الكافي في الصحيح : عن منصور بن حازم قال : « إنّ المؤلي يجبر على أن
يطلّق تطليقة بائنةً وعن غير منصور :