responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 408

( وفي وقوعه بالمتمتّع بها قولان ) من عموم الآية والسنّة ، ومن الأصل ، واختصاصهما بحكم التبادر والسياق المتضمن للإجبار على الفئة أو الطلاق بغيرها.

ومع ذلك : ( المروي ) في خصوص الصحيح [1] ( أنّه لا يقع ) وهذا أشهر وأقوى.

خلافاً للقاضي [2] ، فيقع ؛ لما مرّ من العموم. ويضعّف بما مرّ.

وأمّا ما يجاب عن السياق بضعفه من حيث عدم ثبوت تخصيص العام بالضمير المتعقّب له الراجع إلى بعض أفراده.

مدفوع بثبوت ذلك ، كما تقرّر في محلّه ، ومع التنزّل فلا أقلّ من التوقف فيه ، فإنّ ضعف القول بعدم التخصيص ولزوم ارتكاب التجوّز في الضمير ممّا لا يدانيه شوب الشك والريبة ، وحينئذٍ فلا بدّ من الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو ما قدّمناه بلا شبهة ، وحيث لم يقع انعقد يميناً إن اجتمع شرائطها ، كما مضى.

واعلم أنّه حيثما وقع الإيلاء فإن صبرت فلا بحث وإن مضت المدّة فصاعداً ؛ لأنّ الحقّ لها بعد مضيّها ، فلها إسقاطه ، ولا حقّ لها قبله ، بل هو له ، فله تركه ، وليس لأحد حتى الزوجة مطالبته.

مضافاً إلى الأصل ، والصحيح في المقامين ، وفيه : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حقّ في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في‌


[1] التهذيب 8 : 8 / 22.

[2] في هامش الأصل : للتقي ، خ ل. انظر الكافي في الفقه : 302 ، والموجود في المهذّب خلاف ما نسب إليه ، قال فيه ( 2 : 302 ) : وإذا كانت المرأة متمتعاً بها لم يقع بها إيلاء.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست