نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 408
( وفي وقوعه بالمتمتّع بها قولان ) من عموم الآية والسنّة ، ومن الأصل ، واختصاصهما بحكم
التبادر والسياق المتضمن للإجبار على الفئة أو الطلاق بغيرها.
ومع ذلك : ( المروي ) في خصوص الصحيح [1](
أنّه لا يقع ) وهذا أشهر وأقوى.
خلافاً للقاضي [2] ، فيقع ؛ لما مرّ
من العموم. ويضعّف بما مرّ.
وأمّا ما يجاب عن
السياق بضعفه من حيث عدم ثبوت تخصيص العام بالضمير المتعقّب له الراجع إلى بعض
أفراده.
مدفوع بثبوت ذلك ،
كما تقرّر في محلّه ، ومع التنزّل فلا أقلّ من التوقف فيه ، فإنّ ضعف القول بعدم
التخصيص ولزوم ارتكاب التجوّز في الضمير ممّا لا يدانيه شوب الشك والريبة ،
وحينئذٍ فلا بدّ من الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو ما قدّمناه بلا شبهة ، وحيث لم يقع
انعقد يميناً إن اجتمع شرائطها ، كما مضى.
واعلم أنّه حيثما
وقع الإيلاء فإن صبرت فلا بحث وإن مضت المدّة فصاعداً ؛ لأنّ الحقّ لها بعد مضيّها
، فلها إسقاطه ، ولا حقّ لها قبله ، بل هو له ، فله تركه ، وليس لأحد حتى الزوجة
مطالبته.
مضافاً إلى الأصل
، والصحيح في المقامين ، وفيه : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ،
ولا حقّ في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في
[2] في هامش الأصل :
للتقي ، خ ل. انظر الكافي في الفقه : 302 ، والموجود في المهذّب خلاف ما نسب إليه
، قال فيه ( 2 : 302 ) : وإذا كانت المرأة متمتعاً بها لم يقع بها إيلاء.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 408