responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 407

وأبي حنيفة [1] ، وفيه : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال : « لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر » [2].

( ويعتبر في المؤلي البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) إلى مدلول اللفظ ، فلا يقع من الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والساهي ، والنائم ، والعابث به ، ونحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ؛ لكونه من اليمين المعتبر فيها ذلك ، كما يأتي.

( و ) يعتبر ( في المرأة الزوجية ) فلا يقع بالأجنبيّة ، والموطؤة بالملك ؛ للأصل ، واختصاص الكتاب والسنّة بما عدا الأجنبيّة ، بل الثانية أيضاً ؛ لمنافاة الإيلاء ، بهما أحكامه المرتسمة فيهما من لزوم الفئة أو الطلاق الغير الجاري في شي‌ء منهما قطعاً ، وفي القريب من الصحة ، بل قرّبها فيه جماعة [3] : « لا يقع الإيلاء إلاّ على امرأة قد دخل بها زوجها » [4].

( و ) منه يستفاد اعتبار ( الدخول ) بها أيضاً ، ونحوه في اشتراطه معتبرة أُخر مستفيضة [5] ، فيها الصحيح وغيره ، معتضدة بعمل الطائفة كافّة ، كما يعطيه كلام جماعة [6].


[1] إيضاح الفوائد 3 : 423.

[2] التهذيب 8 : 6 / 12 ، الإستبصار 3 : 253 / 907 ، الوسائل 22 : 345 أبواب الإيلاء ب 5 ح 2.

[3] منهم الشيخ محمّد تقي المجلسي في روضة المتقين 9 : 150 ، فإنّه قال : في القوي كالصحيح ..

[4] الكافي 6 : 133 / 1 ، التهذيب 8 : 7 / 16 ، الوسائل 22 : 345 أبواب الإيلاء ب 6 ح 1.

[5] انظر الوسائل 22 : 345 أبواب الإيلاء ب 6 ، وكذا ص 316 أبواب الظهار ب 8.

[6] منهم الشهيد الثاني في الروضة 6 : 146 ، والمحقق الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 333 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 167.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست