نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 407
وأبي حنيفة [1] ، وفيه : رجل آلى
أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال : « لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر
من أربعة أشهر » [2].
(
ويعتبر في المؤلي البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) إلى مدلول اللفظ ، فلا يقع من الصبي ، والمجنون ، والمكره ،
والساهي ، والنائم ، والعابث به ، ونحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء ، ولا خلاف في شيء
من ذلك ؛ لكونه من اليمين المعتبر فيها ذلك ، كما يأتي.
(
و ) يعتبر ( في المرأة الزوجية
) فلا يقع
بالأجنبيّة ، والموطؤة بالملك ؛ للأصل ، واختصاص الكتاب والسنّة بما عدا الأجنبيّة
، بل الثانية أيضاً ؛ لمنافاة الإيلاء ، بهما أحكامه المرتسمة فيهما من لزوم الفئة
أو الطلاق الغير الجاري في شيء منهما قطعاً ، وفي القريب من الصحة ، بل قرّبها
فيه جماعة [3] : « لا يقع الإيلاء إلاّ على امرأة قد دخل بها زوجها » [4].
(
و ) منه يستفاد اعتبار ( الدخول ) بها أيضاً ، ونحوه في اشتراطه معتبرة أُخر مستفيضة [5] ، فيها الصحيح
وغيره ، معتضدة بعمل الطائفة كافّة ، كما يعطيه كلام جماعة [6].