responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 383

التعليق لا أحد الأمرين. وربما يفرق أيضاً بعدم تعلّق اليمين بفعل غير المكلف قطّ ، بخلاف الشرط ، فقد يتعلّق.

والأصل في عدم الوقوع بعد الأصل الإجماع المستفيض النقل [1] ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « لا يكون في يمين » [2].

وعلّل أيضاً بالنهي عن اليمين بغير الله سبحانه [3].

وفيه نظر ، فإنّ تعلّق النهي بمثله لا يستلزم الفساد ، كيف لا؟! والظهار من أصله منهي عنه إجماعاً ، ومع ذلك فهو في الجملة صحيح اتفاقاً.

( و ) كذا ( لا ) يقع إذا قصد به ( إضرار ) الزوجة ، وفاقاً للنهاية والعلاّمة وجماعة [4] ، بل ادّعى عليه الشهرة في الكفاية [5].

ولا يخلو عن قوّة ؛ للأصل ، وبعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بأنّ فيه من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة ، وفيه : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا غضب » [6].

خلافاً لظاهر المفيد والإسكافي والحلّي [7] ، فأطلقوا الوقوع ولم‌


[1] منهم المرتضى في الانتصار : 141 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 163 ، وصاحب الحدائق 25 : 649.

[2] الكافي 6 : 153 / 3 ، الوسائل 22 : 314 أبواب الظهار ب 6 ح 8.

[3] الحدائق 25 : 650.

[4] النهاية : 526 ، العلاّمة في القواعد 2 : 85 ، والتحرير 2 : 61 ؛ وانظر الوسيلة : 334 ، والمهذب 2 : 300 ، والتنقيح 3 : 372.

[5] الكفاية : 212.

[6] الفقيه 3 : 345 / 1657 ، التهذيب 8 : 10 / 33 ، الإستبصار 3 : 258 / 923 ، الوسائل 22 : 315 أبواب الظهار ب 7 ح 2.

[7] المفيد في المقنعة : 523 ، والإسكافي لم نعثر على الحاكي عنه ، الحلي في السرائر 2 : 707.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست