نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 383
التعليق لا أحد
الأمرين. وربما يفرق أيضاً بعدم تعلّق اليمين بفعل غير المكلف قطّ ، بخلاف الشرط ،
فقد يتعلّق.
والأصل في عدم
الوقوع بعد الأصل الإجماع المستفيض النقل [1] ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « لا يكون في يمين
» [2].
وعلّل أيضاً
بالنهي عن اليمين بغير الله سبحانه [3].
وفيه نظر ، فإنّ
تعلّق النهي بمثله لا يستلزم الفساد ، كيف لا؟! والظهار من أصله منهي عنه إجماعاً
، ومع ذلك فهو في الجملة صحيح اتفاقاً.
(
و ) كذا ( لا ) يقع إذا قصد به ( إضرار ) الزوجة ، وفاقاً للنهاية والعلاّمة وجماعة [4] ، بل ادّعى عليه
الشهرة في الكفاية [5].
ولا يخلو عن قوّة
؛ للأصل ، وبعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بأنّ فيه من أجمعت على
تصحيح ما يصح عنه العصابة ، وفيه : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا
غضب » [6].