responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 382

ونحوه غيره [1] ، ولا طلاق بشرط إجماعاً.

ومن الثاني : الخبران ، المعتبر أحدهما بوجود جملة من المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضر إرساله : قال : قلت لأبي الحسن 7 : إنّي قلت لامرأتي : أنتِ كظهر أمّي إن خرجتِ من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : « ليس عليك شي‌ء » الخبر [2].

والثاني [3] وإن ضعف ، إلاّ أنّه كالأوّل لو كان كذلك بالشهرة العظيمة بين القدماء كما يفهم من الحلّي ، بل والمتأخّرين أيضاً كما يفهم من الشرائع ، والإجماع المتقدّم ، ومخالفة العامة العمياء ، معتضد.

مضافاً إلى الأصل القطعي الذي لا مخرج عنه سوى الصحاح المتقدّمة ، وحملها على التقية لما عرفت من كلام المرتضى متعيّن.

ودعوى اعتضادها بالشهرة المتأخّرة ، وإطلاقات الكتاب والسنّة بما عرفت مدفوعة ، هذا.

مع أنّ الإطلاقات لو كانت تنهض هنا حجة للزم الصحة بالتعليق على الصفة والمدّة ، ولم يقل به أكثرهم ، وإن خالفهم المبسوط [4] ، فتأمّل هذا.

ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط ، وإن كان ما قدّمناه أقوى وأظهر.

( ولا يقع في يمين ) أي إذا جعل جزاءً على فعل أو ترك قصداً للزجر أو البعث ، وهو الفارق بينه وبين الشرط ، فإنّ المقصود منه مجرّد‌


[1] راجع ص 377.

[2] الكافي 6 : 154 / 4 ، الفقيه 3 : 344 / 1650 ، التهذيب 8 : 13 / 43 ، الإستبصار 3 : 261 / 934 ، الوسائل 22 : 332 أبواب الظهار ب 16 ح 3.

[3] الكافي 6 : 158 / 24 ، التهذيب 8 : 13 / 42 ، الإستبصار 3 : 260 / 933 ، الوسائل 22 : 333 أبواب الظهار ب 16 ح 4.

[4] انظر المبسوط 5 : 156.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست