نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 372
(
والشرائط المعتبرة في ) كلّ من ( الخالع
والمختلعة مشترطة هنا ) بالإجماع ، والمعتبرة الدالّة على أنّ المبارأة طلقة بائنة [1] ، فيعتبر فيها
وفي المباري ما يعتبر في المطلِّق والمطلَّقة كما في الخلع.
مضافاً إلى صريح
الصحيح : « لا طلاق ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار ، إلاّ على طهر من غير جماع »
[2].
وفي آخر ما يدل
على أنّه يعتبر في المبارأة حضور شاهدين [3] ، إلى غير ذلك من الأخبار.
وكذا يثبت أحكام
الخلع هنا ، إلاّ ما وقع عليه الاستثناء.
(
و ) منها : أنّها طلقة
بائنة ( لا رجوع
للزوج إلاّ أن ترجع الزوجة في البذل ) ولا رجوع لها فيه إلاّ مع إمكان رجوعه في البضع.
(
فإذا خرجت من العدّة فلا رجوع لها ) لما مضى هنا وفي الخلع أيضاً [4].
قيل : إلاّ أنّ
الأولى هنا اشتراط الرجوع في البضع لو رجعت ؛ للموثق المتقدّم [5] ؛ مضافاً إلى
الصحيح : « المبارأة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فيتركها ،
إلاّ أنّه يقول لها : فإن ارتجعت في شيء منه