responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 372

( والشرائط المعتبرة في ) كلّ من ( الخالع والمختلعة مشترطة هنا ) بالإجماع ، والمعتبرة الدالّة على أنّ المبارأة طلقة بائنة [1] ، فيعتبر فيها وفي المباري ما يعتبر في المطلِّق والمطلَّقة كما في الخلع.

مضافاً إلى صريح الصحيح : « لا طلاق ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار ، إلاّ على طهر من غير جماع » [2].

وفي آخر ما يدل على أنّه يعتبر في المبارأة حضور شاهدين [3] ، إلى غير ذلك من الأخبار.

وكذا يثبت أحكام الخلع هنا ، إلاّ ما وقع عليه الاستثناء.

( و ) منها : أنّها طلقة بائنة ( لا رجوع للزوج إلاّ أن ترجع الزوجة في البذل ) ولا رجوع لها فيه إلاّ مع إمكان رجوعه في البضع.

( فإذا خرجت من العدّة فلا رجوع لها ) لما مضى هنا وفي الخلع أيضاً [4].

قيل : إلاّ أنّ الأولى هنا اشتراط الرجوع في البضع لو رجعت ؛ للموثق المتقدّم [5] ؛ مضافاً إلى الصحيح : « المبارأة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فيتركها ، إلاّ أنّه يقول لها : فإن ارتجعت في شي‌ء منه‌


[1] التهذيب 8 : 99 / 334 ، الوسائل 22 : 291 أبواب الخلع والمباراة ب 6 ح 4.

[2] الكافي 6 : 143 / 10 ، الوسائل 22 : 291 أبواب الخلع والمباراة ب 6 ح 3.

[3] الوسائل 22 : 290 أبواب الخلع والمباراة ب 6.

[4] راجع ص 364.

[5] في ص 368.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست