نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 364
الخلع أم لا ،
وجهان ، ظاهر الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد وجماعة [1] : نعم.
وهو حسن إن عرف
المطلّق فساد البذل وعدم لزومه بطلاقه ، وإلاّ فهو مشكل ؛ لانتفاء النص ، مع
اقتضاء الأصل والقاعدة ذلك ، من حيث عدم تحقق القصد إلى الطلاق المجرّد عن البذل ،
وإنّما المقصود الطلاق المعلّق عليه المشروط به المستلزم فساده لفساده ، بخلاف
الصورة المستحسنة ، من حيث انتفاء هذه الشبهة فيه من حيث المعرفة ، فإنّه بها قاصد
إلى الطلاق المنجّز البتّة ؛ لعلمه بعدم حلّ الفدية بالمرّة.
إلاّ أن يقال في
الصورة الأُولى : بكون البذل الفاسد سبباً لوقوع الطلاق المجرّد وداعياً إليه ،
وهو غير ملازم لكونه شرطاً فيه يفسد بفساده.
وهذا أقوى.
ثمّ من النظر في
المسألة ينقدح كون الطلاق بالعوض من أقسام الخلع ، وأنّه يشترط فيه كراهة الزوجة
ليحصل به حلّ الفدية والبينونة كالمختلعة.
فما في المسالك
والروضة [2] من عدم الاشتراط بها فيه ، وصحة البذل وحصول البينونة
بدونها غير جيّد ؛ لما فيه من المنافاة لما دلّ على اشتراط حلّ البذل بالكراهة من
الكتاب والإجماع والسنّة.
ومع ذلك فإفادته
البينونة مخالفة للأُصول الممهّدة ، فإنّ الأصل في الطلاق بنفسه عدمها ، بل الرجعة
، والخروج عنها يحتاج إلى دلالة ، وهي مع كراهة الزوجة ثابتة ؛ لما عرفت من إجماع
الطائفة ، لا النصوص ؛