responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 363

طلاق ، ومن حكمه ذلك ، وأمّا على القول بأنّه فسخ فللمعتبرة ، منها الصحيح المتقدّم في اعتبار الطهر [1].

( و ) يعتبر أيضاً ( تجريده عن الشرط ) وما في معناه ، إجماعاً ؛ لاعتباره في الطلاق فليعتبر هنا أيضاً إن قلنا بكونه طلاقاً ، وكذا إن قلنا بالعدم ، لا لذلك ، بل للأصل ، ولزوم الاقتصار على المستفاد من النص ، وليس إلاّ الخلع المنجّز.

( ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت ) ووجهه ظاهر ، مع أنّه لا خلاف فيه.

( وأمّا اللواحق فمسائل ) أربع :

( الاولى : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصحّ ) الخلع المفيد للبينونة بالضرورة ؛ لفقد شرطه الذي هو كراهة الزوجة بالإجماع والمستفيضة المتقدّمة [2] ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في خصوص المسألة.

( و ) يتفرع عليه أنّه ( لم يملك الفدية ) لاشتراطه بصحة الخلع المتوقفة على كراهة المرأة التي هي كما عرفت منتفية ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه ، مع إطلاق الآية [3] والمستفيضة [4] بعدم حلّ أخذها منها إلاّ بعد الكراهة.

وفي وقوع الطلاق رجعيا حينئذٍ لو اتبع الخلع ، أو اكتفي به عن‌


[1] راجع ص 358.

[2] راجع ص 358.

[3] البقرة : 229.

[4] الوسائل 22 : 279 ، 282 أبواب الخلع والمباراة ب 1 ، 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست