نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 363
طلاق ، ومن حكمه
ذلك ، وأمّا على القول بأنّه فسخ فللمعتبرة ، منها الصحيح المتقدّم في اعتبار
الطهر [1].
(
و ) يعتبر أيضاً ( تجريده عن الشرط ) وما في معناه ، إجماعاً ؛ لاعتباره في الطلاق فليعتبر هنا
أيضاً إن قلنا بكونه طلاقاً ، وكذا إن قلنا بالعدم ، لا لذلك ، بل للأصل ، ولزوم
الاقتصار على المستفاد من النص ، وليس إلاّ الخلع المنجّز.
(
ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت ) ووجهه ظاهر ، مع أنّه لا خلاف فيه.
( وأمّا اللواحق فمسائل )
أربع :
(
الاولى : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصحّ ) الخلع المفيد للبينونة بالضرورة ؛ لفقد شرطه الذي هو كراهة
الزوجة بالإجماع والمستفيضة المتقدّمة [2] ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في خصوص المسألة.
(
و ) يتفرع عليه أنّه ( لم يملك الفدية ) لاشتراطه بصحة الخلع المتوقفة على كراهة المرأة التي هي كما
عرفت منتفية ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه ، مع إطلاق الآية [3] والمستفيضة [4] بعدم حلّ أخذها
منها إلاّ بعد الكراهة.
وفي وقوع الطلاق
رجعيا حينئذٍ لو اتبع الخلع ، أو اكتفي به عن