responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 362

( بل يستحب ) في المشهور ، ومستنده من النصوص غير واضح ؛ لأنّ غايتها الدلالة على الإباحة ، لا الاستحباب والفضيلة.

نعم هو متوجّه من حيث المسامحة في أدلّة الكراهة ، والاكتفاء في الحكم بها بمجرّد الخروج عن الشبهة.

وربما قيل [1] باستحباب مطلق الفرقة ، لا الخلع خاصّة.

وقيل [2] بنفي الاستحبابين ، والاقتصار على الإباحة ؛ اقتصاراً على النصوص ؛ لعدم تجويزه المسامحة في دليل الكراهة كسائر الأحكام الشرعية.

( ويصحّ خلع الحامل مع ) رؤيتها ( الدم ) و ( لو قيل : إنّها تحيض ) لصحة طلاقها معه إجماعاً ، كما مضى [3] ، وهو طلاق أيضاً ، كما في المستفيضة المتقدّمة [4] ، فيصح معه جزماً.

وقيل [5] بالعدم ؛ لعموم ما تقدّم في اشتراط الوقوع في الطهر [6].

وفيه منع ؛ لعدم تبادر المقام منه للندرة ، مع ظهور سياقه في اتحادها مع المطلّقة ، ولذا ذكرت معها في الحكم في المسألة ، فقال : « لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، إلاّ على طهر من غير جماع » [7] والأوّل هو الأظهر ، ومختار الأكثر ، بل عليه عامّة من تأخّر.

( ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين ) إجماعاً ؛ لأنّه كما مضى‌


[1] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 66.

[2] كما في نهاية المرام 2 : 137.

[3] راجع ص 249.

[4] في ص 355.

[5] لم نعثر عليه ولعله مجهول القائل كما أشار إليه في نهاية المرام 2 : 137.

[6]و 7) راجع ص 358.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست