نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 362
(
بل يستحب ) في المشهور ،
ومستنده من النصوص غير واضح ؛ لأنّ غايتها الدلالة على الإباحة ، لا الاستحباب
والفضيلة.
نعم هو متوجّه من
حيث المسامحة في أدلّة الكراهة ، والاكتفاء في الحكم بها بمجرّد الخروج عن الشبهة.
وربما قيل [1] باستحباب مطلق
الفرقة ، لا الخلع خاصّة.
وقيل [2] بنفي الاستحبابين
، والاقتصار على الإباحة ؛ اقتصاراً على النصوص ؛ لعدم تجويزه المسامحة في دليل
الكراهة كسائر الأحكام الشرعية.
(
ويصحّ خلع الحامل مع ) رؤيتها ( الدم ) و
( لو قيل : إنّها تحيض ) لصحة طلاقها معه إجماعاً ، كما مضى [3] ، وهو طلاق أيضاً ، كما في المستفيضة المتقدّمة [4] ، فيصح معه جزماً.
وقيل [5] بالعدم ؛ لعموم
ما تقدّم في اشتراط الوقوع في الطهر [6].
وفيه منع ؛ لعدم
تبادر المقام منه للندرة ، مع ظهور سياقه في اتحادها مع المطلّقة ، ولذا ذكرت معها
في الحكم في المسألة ، فقال : « لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، إلاّ على طهر من
غير جماع » [7] والأوّل هو الأظهر ، ومختار الأكثر ، بل عليه عامّة من
تأخّر.
(
ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين ) إجماعاً ؛ لأنّه كما مضى