نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 353
المتيقّن هو
الوقوع بلفظه دون غيره ، فالحكم بأحكامه التي من جملتها عدم الرجعة والبينونة
بمجرّده مشكل ؛ والالتفات في إثباته إلى أنّه وإن تجرّد عن لفظ الخلع لكنّه عقد
معاوضة ، فيلزم ؛ لعموم الأمر بمطلقه ، غير جيّد مع الحكم بجواز رجوع المرآة في
البذل.
نعم يمكن
الاستدلال عليه بالصحيح : « إذا قالت المرآة لزوجها جملة : لا أُطيع لك أمراً ،
مفسّراً أو غير مفسّر ، حلّ له أن يأخذ منها ، وليس له عليها رجعة » [1].
وهو كما ترى ظاهر
في ترتّب الحكم بالبينونة على مجرّد البذل مع الكراهة ، أعمّ من وقوعها بلفظ الخلع
أو الطلاق.
وهو وإن أمكن دعوى
ظهوره في الأوّل بملاحظة ما عداه من النصوص ، إلاّ أنّ فتوى الأصحاب مع حكاية
جماعة [2] الإجماع عليه ، وظهور صدقه بعد التتبّع أوضح شاهد على العموم.
مضافاً إلى إشعار
بعض النصوص [3] به أيضاً ، فلا إشكال فيه بحمد الله تعالى ، وإن كان
الأحوط الإتيان بلفظ الخلع أيضاً.
قالوا : ولا بدّ
من قبول المرأة عقيبه بلا فصل معتدّ به ، أو تقدّم سؤالها قبله كذلك.
ولا ريب أنّه أحوط
، وإن كان في استفادته كملاً من النصوص نظر ، فإنّ غايتها الدلالة على اعتبار
قبولها إمّا مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق بعضها ،