responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 353

المتيقّن هو الوقوع بلفظه دون غيره ، فالحكم بأحكامه التي من جملتها عدم الرجعة والبينونة بمجرّده مشكل ؛ والالتفات في إثباته إلى أنّه وإن تجرّد عن لفظ الخلع لكنّه عقد معاوضة ، فيلزم ؛ لعموم الأمر بمطلقه ، غير جيّد مع الحكم بجواز رجوع المرآة في البذل.

نعم يمكن الاستدلال عليه بالصحيح : « إذا قالت المرآة لزوجها جملة : لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً أو غير مفسّر ، حلّ له أن يأخذ منها ، وليس له عليها رجعة » [1].

وهو كما ترى ظاهر في ترتّب الحكم بالبينونة على مجرّد البذل مع الكراهة ، أعمّ من وقوعها بلفظ الخلع أو الطلاق.

وهو وإن أمكن دعوى ظهوره في الأوّل بملاحظة ما عداه من النصوص ، إلاّ أنّ فتوى الأصحاب مع حكاية جماعة [2] الإجماع عليه ، وظهور صدقه بعد التتبّع أوضح شاهد على العموم.

مضافاً إلى إشعار بعض النصوص [3] به أيضاً ، فلا إشكال فيه بحمد الله تعالى ، وإن كان الأحوط الإتيان بلفظ الخلع أيضاً.

قالوا : ولا بدّ من قبول المرأة عقيبه بلا فصل معتدّ به ، أو تقدّم سؤالها قبله كذلك.

ولا ريب أنّه أحوط ، وإن كان في استفادته كملاً من النصوص نظر ، فإنّ غايتها الدلالة على اعتبار قبولها إمّا مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق بعضها ،


[1] الكافي 6 : 141 / 6 ، الفقيه 3 : 339 / 1633 ، التهذيب 8 : 97 / 328 ، الإستبصار 3 : 316 / 1127 ، الوسائل 22 : 279 أبواب الخلع والمباراة ب 1 ح 1.

[2] راجع ص 351.

[3] انظر الوسائل 22 : 279 أبواب الخلع والمباراة ب 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست