responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 352

والأشهر خلافه ، بل في التنقيح [1] الإجماع عليه ؛ للأصل ، وقصور الآية عن إفادة الاشتراط ، مع احتمال ورودها مورد الغالب ، والرواية ضعيفة السند ، وإن انجبرت بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه من الرواية في سندها ؛ لقصورها عن المقاومة للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المزبورة ، وإطلاقات الأخبار المستفيضة ، فإذاً ما اختاروه أقوى ، وإن كان الاحتياط ما ذكره جدّاً.

( و ) وكيف كان ( الكلام ) في الكتاب يقع ( في العقد ، والشرائط ، واللواحق ) ولمّا كان كل منهما من العقود المفيدة لإبانة الزوجة بفدية مخصوصة لزم فيهما مراعاة الصيغة الصريحة ، كسائر العقود اللازمة.

( و ) قد ذكر الأصحاب ، وحكاه عنهم جماعة [2] أنّ ( صيغة الخلع ) الصريحة ( أن يقول ) الزوج : ( خلعتك ) أو خالعتك ، أو أنت ( أو فلانة مختلعة على كذا ) ولا ريب في الأوّلتين ، إلاّ أنّ في الأخيرتين لجماعة [3] مناقشة لا جدوى في التعرّض لها بعد الاتفاق عليهما هنا.

واستظهر جماعة [4] وقوعه بـ : أنتِ طالق على كذا ، من دون لفظ الخلع أصلاً ، بل ادّعى جماعة منهم [5] ظاهر الاتفاق عليه ، وهو الحجّة فيه ، مع أنّا لم نقف فيه على مخالفٍ ، ولولاه لكان محلّ نظر ، فإنّ مقتضى الأصل والاقتصار على المتيقّن من النص العدم ؛ نظراً إلى أنّ المتبادر منه‌


[1] التنقيح الرائع 3 : 360.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 127 ، والسبزواري في الكفاية : 209.

[3] الشرائع 3 : 17 ، التنقيح الرائع 3 : 303 ، المهذب 3 : 452 ، كفاية الأحكام : 200.

[4] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 127 ، والسبزواري في الكفاية : 209 ، وصاحب الحدائق 25 : 557.

[5] انظر المبسوط 4 : 344 ، والمفاتيح 2 : 323.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست