نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 333
وهي مع عدم الشهرة
غير مكافئة لأصالة البراءة ، والعمومات السابقة ، مع مفهوم الرواية المتقدّمة ، المعتضد
جميع ذلك هنا بالشهرة العظيمة فيخصّ بها عموم الصحيحة والموثقة ، ويجعل المراد
منها أُمّهات الأولاد خاصّة.
ومفهوم الرواية
السابقة وإن عمّت أُمّهات الأولاد ، إلاّ أنّها مخصّصة بغيرهنّ بعموم الصحيحة
المتقدّمة فيهنّ ، الشاملة لذوات الأزواج وغيرهنّ ، فتأمّل.
ولعلّ هذا هو وجه
الحكمة في عدم موافقة أحدٍ من الطائفة للشيخ في المسألة ، ولا عجب فيه ، كما ذكره
بعض الأجلّة [1].
ثم كلّ ذا إذا لم
تكن حين وفاته مزوّجة ، وإلاّ فلا عدّة عليها من وفاته ، بإجماع الطائفة ، كما
حكاه جماعة [2] ؛ للأصل ، واختصاص المثبتة من المعتبرة بحكم التبادر
بغيرها بالضرورة.
ثم ظاهر اشتراط
الغشيان في الرواية السابقة أنّه لا عدّة عليها مع عدمه ، ونحوها المعتبر ، بل
الصحيح : في المدبّرة إذا مات مولاها : « إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً [3] من يوم يموت
سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها » الخبر [4].
وهو وإن كان مورده
المدبّرة ، إلاّ أنّه بالفحوى يدل على الحكم في