responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 333

وهي مع عدم الشهرة غير مكافئة لأصالة البراءة ، والعمومات السابقة ، مع مفهوم الرواية المتقدّمة ، المعتضد جميع ذلك هنا بالشهرة العظيمة فيخصّ بها عموم الصحيحة والموثقة ، ويجعل المراد منها أُمّهات الأولاد خاصّة.

ومفهوم الرواية السابقة وإن عمّت أُمّهات الأولاد ، إلاّ أنّها مخصّصة بغيرهنّ بعموم الصحيحة المتقدّمة فيهنّ ، الشاملة لذوات الأزواج وغيرهنّ ، فتأمّل.

ولعلّ هذا هو وجه الحكمة في عدم موافقة أحدٍ من الطائفة للشيخ في المسألة ، ولا عجب فيه ، كما ذكره بعض الأجلّة [1].

ثم كلّ ذا إذا لم تكن حين وفاته مزوّجة ، وإلاّ فلا عدّة عليها من وفاته ، بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة [2] ؛ للأصل ، واختصاص المثبتة من المعتبرة بحكم التبادر بغيرها بالضرورة.

ثم ظاهر اشتراط الغشيان في الرواية السابقة أنّه لا عدّة عليها مع عدمه ، ونحوها المعتبر ، بل الصحيح : في المدبّرة إذا مات مولاها : « إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً [3] من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها » الخبر [4].

وهو وإن كان مورده المدبّرة ، إلاّ أنّه بالفحوى يدل على الحكم في‌


[1] وهو الشهيد الثاني في المسالك 2 : 49.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 49 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 143 ، وصاحب الحدائق 25 : 514.

[3] كذا ، وفي الكافي والوسائل ، وعشرٌ ، ولعلّه الأنسب.

[4] الكافي 6 : 172 / 8 ، التهذيب 8 : 156 / 542 ، الإستبصار 3 : 349 / 1247 ، الوسائل 22 : 264 أبواب العدد ب 43 ح 7.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست