responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 331

والصحيح : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها ، فقال : « لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً » [1].

والموثق : عن الأمة يموت سيّدها؟ فقال : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » [2].

وفي الخبر ، بل الحسن : في الأمة إذا غشيها سيّدها ، ثم أعتقها « فإنّ عدّتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً [3] » [4].

وفي الاستدلال بهذه الرواية مع قصور سندها وكذا بالصحيحة الثانية كما وقع عن جماعة [5] نظر ؛ لظهورهما في الاعتداد بعدّة الحرّة بعد أن صارت معتقة ، وليستا حينئذٍ من محلّ البحث في شي‌ء ، بل لموردهما حكم على حدة ، يأتي إليه الإشارة.

فانحصر الأدلّة في الصحيحين الأوّلين والموثقة ، وهي كافية في الحجّة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة ، كما يظهر من بعض الأجلّة [6] ،


[1] الكافي 6 : 171 / 3 ، التهذيب 8 : 156 / 540 ، الإستبصار 3 : 349 / 1250 ، الوسائل 22 : 262 أبواب العدد ب 43 ح 1.

[2] الكافي 6 : 171 / 2 ، التهذيب 8 : 155 / 539 ، الإستبصار 3 : 349 / 1249 ، الوسائل 22 : 260 أبواب العدد ب 42 ح 4.

[3] كذا ، وفي الكافي والوسائل : وعشر ، ولعلّه الأنسب.

[4] الكافي 6 : 171 / 1 ، التهذيب 8 : 155 / 538 ، الإستبصار 3 : 349 / 1248 ، الوسائل 22 : 263 أبواب العدد ب 43 ح 5.

[5] منهم الشيخ في التهذيب 8 : 153 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 49 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 113 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 143.

[6] كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 49.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست