نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 331
والصحيح : يكون
الرجل تحته السرية فيعتقها ، فقال : « لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ،
وإن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً » [1].
والموثق : عن
الأمة يموت سيّدها؟ فقال : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » [2].
وفي الخبر ، بل
الحسن : في الأمة إذا غشيها سيّدها ، ثم أعتقها « فإنّ عدّتها ثلاث حيض ، فإن مات
عنها فأربعة أشهر وعشراً [3] » [4].
وفي الاستدلال
بهذه الرواية مع قصور سندها وكذا بالصحيحة الثانية كما وقع عن جماعة [5] نظر ؛ لظهورهما
في الاعتداد بعدّة الحرّة بعد أن صارت معتقة ، وليستا حينئذٍ من محلّ البحث في شيء
، بل لموردهما حكم على حدة ، يأتي إليه الإشارة.
فانحصر الأدلّة في
الصحيحين الأوّلين والموثقة ، وهي كافية في الحجّة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة ،
كما يظهر من بعض الأجلّة [6] ،