نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 300
مع عدم انصراف
إطلاقات المعتبرة إلى مثلها ؛ لكونها من الأفراد النادرة.
نعم ربما ينافيه
الحصر في الرواية الأخيرة. ويمكن الذبّ عنه بالورود مورد الغلبة.
(
ولو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثم بلغت ) سنّ
( اليأس أكملت العدّة بشهرين ) بلا خلاف أجده ، بل حكي صريحاً [1] ؛ لصريح الخبر : في امرأة طلّقت وقد بلغت في السنّ ، فحاضت
حيضة واحدة ، ثم ارتفع حيضها ، قال : « تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فإنّها قد
يئست من الحيض » [2].
ولا يضرّ قصور
السند ؛ للانجبار بالفتوى ، مع تصريح جماعة بحسنه [3] ، بل وصحّته [4].
ولو رأت حيضتين ثم
بلغت اليأس ففي وجوب اعتدادها بشهر ، أم لا ، وجهان ، أحوطهما : الأوّل ، وأقواهما
الثاني ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على نفي العدّة عن اليائسة ، خرج عنه مورد الرواية
المنجبرة بالشهرة ، ويبقى المفروضة فيه مندرجة.
(
ولو كانت ) المطلّقة ذات عادة
مستقيمة إلاّ أنّها
( لا تحيض إلاّ في خمسة أشهر أو في ستّة اعتدّت بالأشهر ) للصحيح : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستّة
أشهر ، أو في سبعة أشهر .. « أن عدّتها