responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 299

بين القرشية فالثاني وألحق بها النبطية جماعة [1] ؛ للرواية [2] وهي مرسلة وغيرها ، أو غيرهما فالأوّل ؛ جمعاً ، وللمرسل كالصحيح : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش » [3] [4].

وردّ بقصور السند أوّلاً. وليس كذلك.

وعدم الصراحة ثانياً. وفيه منع لو أُريد من حيث عدم التصريح بالستّين ؛ لعدم القائل بالفرق. وتسليم إن أُريد من حيث عدم الحكم صريحاً بالحيضة ، إلاّ أنّ الظهور قائم ، وهو كافٍ ، فالقول به لا يخلو من قوّة.

مع اعتضاده بالعمومات الدالّة على تحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم ، خرج منها ما زاد عن الخمسين فيما عدا القرشية أو النبطية أيضاً ، وبالمعتبرة المتقدّمة ، وبقيت هي أو هما في العمومات مندرجة.

ولا يردّ ذلك بعموم المعتبرة المتقدّمة بالخمسين الشاملة للقرشية أيضاً ، فإن خصّصت العمومات بها فيمن عداها خصّصت بها فيها أيضاً.

لمنع العموم ، وإنّما غايته الإطلاق المنصرف إلى الأفراد المتكثّرة الشائعة ، دون النادرة ، ولا ريب أنّ القرشيّة من الثانية ، سيّما في أزمنة صدور المعتبرة.

وبالجملة : هذا القول قويّ غاية القوّة.

وغير بعيدٍ إلحاق النبطية ؛ لعين ما عرفت في القرشية من العمومات ،


[1] منهم العلاّمة في المختلف : 610 ، والشهيد في الدروس 1 : 97.

[2] المقنعة : 532 ، الوسائل 2 : 337 أبواب الحيض ب 31 ح 9.

[3] الكافي 3 : 107 / 3 ، التهذيب 1 : 397 / 1236 ، الوسائل 2 : 335 أبواب الحيض ب 31 ح 2.

[4] نهاية المرام 2 : 93.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست