نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 299
بين القرشية
فالثاني وألحق بها النبطية جماعة [1] ؛ للرواية [2] وهي مرسلة وغيرها ، أو غيرهما فالأوّل ؛ جمعاً ، وللمرسل
كالصحيح : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش »
[3][4].
وردّ بقصور السند
أوّلاً. وليس كذلك.
وعدم الصراحة
ثانياً. وفيه منع لو أُريد من حيث عدم التصريح بالستّين ؛ لعدم القائل بالفرق.
وتسليم إن أُريد من حيث عدم الحكم صريحاً بالحيضة ، إلاّ أنّ الظهور قائم ، وهو
كافٍ ، فالقول به لا يخلو من قوّة.
مع اعتضاده
بالعمومات الدالّة على تحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم ، خرج منها ما زاد عن
الخمسين فيما عدا القرشية أو النبطية أيضاً ، وبالمعتبرة المتقدّمة ، وبقيت هي أو
هما في العمومات مندرجة.
ولا يردّ ذلك
بعموم المعتبرة المتقدّمة بالخمسين الشاملة للقرشية أيضاً ، فإن خصّصت العمومات
بها فيمن عداها خصّصت بها فيها أيضاً.
لمنع العموم ،
وإنّما غايته الإطلاق المنصرف إلى الأفراد المتكثّرة الشائعة ، دون النادرة ، ولا
ريب أنّ القرشيّة من الثانية ، سيّما في أزمنة صدور المعتبرة.
وبالجملة : هذا
القول قويّ غاية القوّة.
وغير بعيدٍ إلحاق
النبطية ؛ لعين ما عرفت في القرشية من العمومات ،
[1] منهم العلاّمة
في المختلف : 610 ، والشهيد في الدروس 1 : 97.