responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 295

ما زاد عليها وما نقص ، بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة.

ومتى رأت في الثلاثة دماً ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ووضع الولد ، فإن انتفيا اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ، إلاّ أن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها ، ولو مبنيّة على ما سَبَق.

ولا فرق في ظاهر إطلاق النص والفتوى بين أن يتجدّد لها دم آخر في الثلاثة أو قبلها ، وعدمه.

خلافاً للمفلح الصيمري في الأوّل ، فأبطل العدّة بها ، وعيّن اعتدادها بالأقراء ، قال : لأنّا بيّنّا أنّها من ذوات الأقراء ، فيلزمها الاعتداد بها [1].

وعليه فهل يجب عليها ثلاثة أقراء غير الأقراء المتخلّلة بين الطلاق وغاية التربّص؟ وجهان :

فعن المبسوط [2] : الأوّل ؛ مُعلّلاً بأنّ مدّة التربّص ليست من العدّة ، فلا عبرة بها.

وعن الشهيد [3] : الثاني ، وقوّاه المفلح الصيمري ، قال : لأنّها لمّا رأت الدم بعد انقطاعه ثبت أنّها من ذوات الأقراء ، وعدّتهنّ ثلاثة أقراء من حين الطلاق ، لا أزيد من ذلك [4]. وهو حَسَن.

ثم قال : أمّا لو رأت دم الثالث قبل مضيّ مدّة التربّص ولو بيوم انقضت عدّتها ، إجماعاً.


[1] انظر تلخيص الخلاف 3 : 90 ، 91.

[2] المبسوط 5 : 237.

[3] حكاه عنه في تلخيص الخلاف 3 : 91.

[4] تلخيص الخلاف 3 : 91.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست