نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 295
ما زاد عليها وما
نقص ، بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة.
ومتى رأت في
الثلاثة دماً ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرين
من تمام الأقراء ووضع الولد ، فإن انتفيا اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ، إلاّ
أن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها ، ولو مبنيّة على ما سَبَق.
ولا فرق في ظاهر
إطلاق النص والفتوى بين أن يتجدّد لها دم آخر في الثلاثة أو قبلها ، وعدمه.
خلافاً للمفلح
الصيمري في الأوّل ، فأبطل العدّة بها ، وعيّن اعتدادها بالأقراء ، قال : لأنّا
بيّنّا أنّها من ذوات الأقراء ، فيلزمها الاعتداد بها [1].
وعليه فهل يجب
عليها ثلاثة أقراء غير الأقراء المتخلّلة بين الطلاق وغاية التربّص؟ وجهان :
فعن المبسوط [2] : الأوّل ؛
مُعلّلاً بأنّ مدّة التربّص ليست من العدّة ، فلا عبرة بها.
وعن الشهيد [3] : الثاني ،
وقوّاه المفلح الصيمري ، قال : لأنّها لمّا رأت الدم بعد انقطاعه ثبت أنّها من
ذوات الأقراء ، وعدّتهنّ ثلاثة أقراء من حين الطلاق ، لا أزيد من ذلك [4]. وهو حَسَن.
ثم قال : أمّا لو
رأت دم الثالث قبل مضيّ مدّة التربّص ولو بيوم انقضت عدّتها ، إجماعاً.