responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 294

قال : « إنّما الحَبل تسعة أشهر » قلت : تتزوّج؟ قال : « تحتاط بثلاثة أشهر » قلت : فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : « لا ريبة عليها ، تزوّجت إن شاءت » [1] ونحوهما غيرهما [2].

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحبل وعدمه في وجوب التربّص تسعة أو سنة ، ثم الاعتداد بعدها ، حتى لو كان زوجها غائباً عنها ، أو حاضراً ولم يقر بها مدّة مديدة فحكمها كذلك ، وإن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة ، كما تعرب عنها المعتبرة الأخيرة ، لكن ليس فيها كالتعليل في العبارة ما يوجب تقييد الحكم بالمسترابة ، كما توهّمه بعض من عاصرناه في هذه الأزمنة [3].

نعم عن الشهيد في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب ؛ محتجّاً بحصول مسمّى العدّة ، وهو الأشهر البيض الثلاثة المندرجة في الأشهر التسعة [4].

وهو مصادرة غير مسموعة ، سيّما في مقابلة إطلاق الفتاوي والرواية.

وهذه العدّة أطول عدّة تفرض ، والضابط : أنّ المعتدّة المذكورة إن مضى بها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدّتها بها ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيضٍ أصلاً انقضت عدّتها بها وإن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها ، بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرّة ، أو‌


[1] الكافي 6 : 101 / 2 ، التهذيب 8 : 129 / 445 ، الوسائل 22 : 223 أبواب العدد ب 25 ح 2.

[2] الكافي 6 : 102 / 4 ، التهذيب 8 : 129 / 447 ، الوسائل 22 : 224 أبواب العدد ب 25 ح 4.

[3] هو صاحب الحدائق 25 : 424.

[4] حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة 6 : 61.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست