نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 294
قال : « إنّما
الحَبل تسعة أشهر » قلت : تتزوّج؟ قال : « تحتاط بثلاثة أشهر » قلت : فإنّها ادّعت
بعد ثلاثة أشهر ، قال : « لا ريبة عليها ، تزوّجت إن شاءت » [1] ونحوهما غيرهما [2].
وإطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحبل وعدمه في وجوب التربّص تسعة أو سنة
، ثم الاعتداد بعدها ، حتى لو كان زوجها غائباً عنها ، أو حاضراً ولم يقر بها مدّة
مديدة فحكمها كذلك ، وإن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة ، كما تعرب
عنها المعتبرة الأخيرة ، لكن ليس فيها كالتعليل في العبارة ما يوجب تقييد الحكم
بالمسترابة ، كما توهّمه بعض من عاصرناه في هذه الأزمنة [3].
نعم عن الشهيد في
بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب ؛ محتجّاً بحصول مسمّى العدّة ، وهو
الأشهر البيض الثلاثة المندرجة في الأشهر التسعة [4].
وهو مصادرة غير
مسموعة ، سيّما في مقابلة إطلاق الفتاوي والرواية.
وهذه العدّة أطول
عدّة تفرض ، والضابط : أنّ المعتدّة المذكورة إن مضى بها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة
أشهر انقضت عدّتها بها ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيضٍ أصلاً انقضت
عدّتها بها وإن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها ، بأن كانت ترى الدم في كل
أربعة أشهر مرّة ، أو