نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 27
صريحةً في الوجوب
ولا ظاهرة.
وأُلحق بالمفوّضة
من فُرِض لها مهر فاسد ، فإنّه في قوّة التفويض ، ومن فسخت في المهر قبل الدخول
بوجه مجوّز [1].
ولا بأس به إن
أُريد الاستحباب ، وإلاّ فالوجوب مشكل.
(
و ) يجب ( بعده )
أي الدخول وقبل الفرض
( لها مهر
المثل ) إجماعاً ؛ للمستفيضة ، منها الصحيح المتقدّم [2] ، ونحوه
الموثّقان : في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، قال : « لا شيء لها من
الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » [3].
وإطلاقها كالعبارة
وصريح بعض الأجلّة [4] ثبوت المثل مطلقاً ولو زاد على السنّة.
خلافاً للأكثر فيه
، فيردّ إليها ، بل عن فخر المحقّقين وابن زهرة عليه الإجماع [5] ، وهو ظاهر
المحكيّ عن المبسوط [6] ؛ وهو الحجّة فيه كالموثق : عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن
يسمّي صداقها حتى دخل بها ، قال : « السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم » [7].