responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 27

صريحةً في الوجوب ولا ظاهرة.

وأُلحق بالمفوّضة من فُرِض لها مهر فاسد ، فإنّه في قوّة التفويض ، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوّز [1].

ولا بأس به إن أُريد الاستحباب ، وإلاّ فالوجوب مشكل.

( و ) يجب ( بعده ) أي الدخول وقبل الفرض ( لها مهر المثل ) إجماعاً ؛ للمستفيضة ، منها الصحيح المتقدّم [2] ، ونحوه الموثّقان : في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، قال : « لا شي‌ء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » [3].

وإطلاقها كالعبارة وصريح بعض الأجلّة [4] ثبوت المثل مطلقاً ولو زاد على السنّة.

خلافاً للأكثر فيه ، فيردّ إليها ، بل عن فخر المحقّقين وابن زهرة عليه الإجماع [5] ، وهو ظاهر المحكيّ عن المبسوط [6] ؛ وهو الحجّة فيه كالموثق : عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي صداقها حتى دخل بها ، قال : « السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم » [7].


[1] الروضة 5 : 349.

[2] في ص 25.

[3] الكافي 5 : 381 / 10 ، التهذيب 7 : 362 / 1466 ، 1467 ، الإستبصار 3 : 225 / 812 ، 813 ، الوسائل 21 : 269 أبواب المهور ب 12 ح 3 ، 2.

[4] كصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 377.

[5] حكاه عن فخر الدين في نهاية المرام 1 : 377 ، وهو في الإيضاح 3 : 217 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610.

[6] المبسوط 4 : 297.

[7] التهذيب 7 : 362 / 1469 ، الإستبصار 3 : 225 / 815 ، الوسائل 21 : 270 أبواب المهور ب 13 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست