ويمكن حمله على
المفوّضة ، وصرف المطلّقة إلى المعهودة المذكورة في الآية ، ولذا أطلق على الوجوب
الفريضة.
وربما احتمل
الوجوب في المسالك في كلّ مطلّقة [2] ؛ عملاً بظواهر هذه المعتبرة المخصّص بها الأصل ؛ والرواية
المتقدّمة مع قصور سندهما غير صريحة في الاستحباب.
وهو حسن إن وجد به
قائل ، ولم أجده ، بل المحتمِل مصرِّح بأنّ المذهب الاستحباب [3] ، فهو متعيّن ،
مع أنّ الرواية ليست بقاصرة ، بل حسنة أو صحيحة ؛ لأنّ حسنها بإبراهيم ، ولا ريب
في ظهورها في الاستحباب ، مع اعتضادها بكثير من المعتبرة الواردة في المقام ،
الدالّة على اشتراط المتعة بعدم الفرض [4] ؛ مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على ثبوت نصف الصداق
بالطلاق قبل الدخول وجميعه بعده [5] ، من دون ذكر للمتعة بالمرّة ، مع ورود أكثرها في مقام
الحاجة ، فلا وجه للقول بالوجوب بالمرّة.
هذا ، مع عدم
صراحة لفظ الوجوب في الصحيح المتقدّم في المعنى المصطلح ، فيحتمل الاستحباب ، وعلى
تقدير الصراحة يحتمل المتعة فيها ما يعمّ مهر المثل والمتعة بالمعنى المتعارف.
وأمّا باقي الروايات فليس