responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 26

وقريب من الصحيح : « إنّ متعة المطلّقة فريضة » [1].

ويمكن حمله على المفوّضة ، وصرف المطلّقة إلى المعهودة المذكورة في الآية ، ولذا أطلق على الوجوب الفريضة.

وربما احتمل الوجوب في المسالك في كلّ مطلّقة [2] ؛ عملاً بظواهر هذه المعتبرة المخصّص بها الأصل ؛ والرواية المتقدّمة مع قصور سندهما غير صريحة في الاستحباب.

وهو حسن إن وجد به قائل ، ولم أجده ، بل المحتمِل مصرِّح بأنّ المذهب الاستحباب [3] ، فهو متعيّن ، مع أنّ الرواية ليست بقاصرة ، بل حسنة أو صحيحة ؛ لأنّ حسنها بإبراهيم ، ولا ريب في ظهورها في الاستحباب ، مع اعتضادها بكثير من المعتبرة الواردة في المقام ، الدالّة على اشتراط المتعة بعدم الفرض [4] ؛ مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على ثبوت نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول وجميعه بعده [5] ، من دون ذكر للمتعة بالمرّة ، مع ورود أكثرها في مقام الحاجة ، فلا وجه للقول بالوجوب بالمرّة.

هذا ، مع عدم صراحة لفظ الوجوب في الصحيح المتقدّم في المعنى المصطلح ، فيحتمل الاستحباب ، وعلى تقدير الصراحة يحتمل المتعة فيها ما يعمّ مهر المثل والمتعة بالمعنى المتعارف. وأمّا باقي الروايات فليس‌

الموثق في : الكافي 6 : 105 / 4 ، التهذيب 8 : 139 / 485 ، الوسائل 21 : 312 أبواب المهور ب 50 ح 3.


[1] التهذيب 8 : 141 / 490 ، الوسائل 21 : 306 أبواب المهور ب 48 ح 2.

[2] المسالك 1 : 543.

[3] انظر المسالك 1 : 543.

[4] انظر الوسائل 21 : 307 ، 308 أبواب المهور ب 48 الأحاديث 7 ، 8 ، 10 ، 12.

[5] الوسائل 21 : 313 ، 319 أبواب المهور ب 51 ، 54.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست