responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 269

( المقصد الثاني )

( في المحلِّل ).

( ويعتبر فيه البلوغ ) فلا تحليل بالصغير ، إجماعاً منّا ، كما حكاه جماعة [1] ، وكذا المقارب للبلوغ المعبَّر عنه بالمراهق ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر إلاّ من ندر [2] للأصل ، وصريح الخبر [3] ، وضعفه بالشهرة منجبر ، وبظواهر أخبار العُسَيلة [4] معتضد.

خلافاً للإسكافي وأحد قولي الطوسي [5] ؛ لإطلاق الزوج في الآية [6].

ويضعّف بعدم التبادر أوّلاً ، وظهور : « فإن طلّقها » في الذيل في غيره ثانياً ، وبتقييده بما مرّ من الخبر ثالثاً.

( والوطء ) فلا تحليل بمجرّد العقد ، إجماعاً من العلماء إلاّ سعيد ابن المسيّب [7] للأصل ، والنبوي المشهور من الجانبين : « لا ، حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك » [8] وهي : لذّة الجماع ، أو الإنزال ، وليسا بدون‌


[1] منهم الشهيد الثاني في الروضة 6 : 46 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 246 ، انظر كشف اللثام 2 : 133.

[2] انظر المسالك 2 : 27 ، ونهاية المرام 2 : 66.

[3] الكافي 6 : 76 / 6 ، التهذيب 8 : 33 / 100 ، الإستبصار 3 : 274 / 975 ، الوسائل 22 : 130 أبواب أقسام الطلاق ب 8 ح 1.

[4] الوسائل 22 : 129 أبواب أقسام الطلاق ب 7.

[5] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 593 ، الطوسي في المبسوط 5 : 110.

[6] البقرة : 230.

[7] حكاه عنه في الخلاف 4 : 502 ، والمبسوط 5 : 109.

[8] سنن البيهقي 7 : 374 ، عوالي اللئلئ 2 : 144 / 403 ، المستدرك 15 : 328 أبواب أقسام الطلاق ب 7 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست