نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 269
( المقصد
الثاني )
( في المحلِّل ).
(
ويعتبر فيه البلوغ ) فلا تحليل بالصغير ، إجماعاً منّا ، كما حكاه جماعة [1] ، وكذا المقارب للبلوغ المعبَّر عنه بالمراهق ، على الأظهر
الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر إلاّ من ندر [2] للأصل ، وصريح الخبر [3] ، وضعفه بالشهرة منجبر ، وبظواهر أخبار العُسَيلة [4] معتضد.
ويضعّف بعدم
التبادر أوّلاً ، وظهور : « فإن طلّقها » في الذيل في غيره ثانياً ، وبتقييده بما
مرّ من الخبر ثالثاً.
(
والوطء ) فلا تحليل بمجرّد
العقد ، إجماعاً من العلماء إلاّ سعيد ابن المسيّب [7] للأصل ، والنبوي
المشهور من الجانبين : « لا ، حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك » [8] وهي : لذّة
الجماع ، أو الإنزال ، وليسا بدون
[1] منهم الشهيد
الثاني في الروضة 6 : 46 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 246 ، انظر كشف
اللثام 2 : 133.