نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 268
ثم إنّ إطلاق
النصوص كالعبارة يقتضي عموم الحكم مع الشرطين لصورتي الطلاق بقصد الإضرار وعدمه ،
وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل ربما أشعر عبارة الخلاف والمبسوط [1] بإجماعهم عليه ،
وهو الحجة فيه ؛ مضافاً إلى إطلاق الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
خلافاً للفقيه
والاستبصار والمختلف وجماعة [2] ، فخصّوه بالأُولى ؛ حملاً للإطلاق عليها ؛ نظراً إلى
الغلبة ، والتفاتاً إلى خصوص الموثقة : عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : «
ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على
السنة يوم واحد لم ترثه » [3].
ولا يخلو عن قوّة
، وتعضده الرواية : « لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج
شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ؛ لأنّ العصمة قد
انقطعت منهنّ ومنه » [4] فتأمّل.
إلاّ أنّ الخروج عن
الإطلاقات المعتضدة بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدّمة مشكل ، سيّما مع احتمال
العموم في أكثر النصوص ؛ لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول ، وليس كالمطلق يقبل
الحمل على الغالب ، فالاحتياط لا يترك مع الإمكان ، وإلاّ فالعمل على المشهور.