responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 268

ثم إنّ إطلاق النصوص كالعبارة يقتضي عموم الحكم مع الشرطين لصورتي الطلاق بقصد الإضرار وعدمه ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل ربما أشعر عبارة الخلاف والمبسوط [1] بإجماعهم عليه ، وهو الحجة فيه ؛ مضافاً إلى إطلاق الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.

خلافاً للفقيه والاستبصار والمختلف وجماعة [2] ، فخصّوه بالأُولى ؛ حملاً للإطلاق عليها ؛ نظراً إلى الغلبة ، والتفاتاً إلى خصوص الموثقة : عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه » [3].

ولا يخلو عن قوّة ، وتعضده الرواية : « لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ؛ لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه » [4] فتأمّل.

إلاّ أنّ الخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدّمة مشكل ، سيّما مع احتمال العموم في أكثر النصوص ؛ لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول ، وليس كالمطلق يقبل الحمل على الغالب ، فالاحتياط لا يترك مع الإمكان ، وإلاّ فالعمل على المشهور.


[1] الخلاف 4 : 486 ، المبسوط 5 : 69.

[2] الفقيه 3 : 354 ، الاستبصار 3 : 306 ، المختلف : 583 ؛ مفاتيح الشرائع 3 : 305 ، الوسائل 22 : 151 ، الحدائق 25 : 119.

[3] الكافي 6 : 122 / 9 ، الفقيه 3 : 354 / 1694 ، التهذيب 8 : 78 / 267 ، الإستبصار 3 : 307 / 1090 ، الوسائل 22 : 152 أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 4.

[4] التهذيب 8 : 100 / 335 ، الإستبصار 3 : 308 / 1096 ، الوسائل 22 : 290 أبواب الخلع والمباراة ب 5 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست