responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 190

من الأب والأُمّ ، والمتقرّب بالأُمّ كذلك.

وإن كانوا من الجهتين اعتبرت المراتب ، فإن تساوت عدّة الدرجات فيهما اشتركوا ، وإلاّ اختصّ الأقرب.

ولو لم يسع ماله مَن في درجة واحدة لقلّته وكثرتهم ، ففي الاقتسام والقرعة وجهان ، أقواهما الثاني ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ لمنافاة التشريك الغرض. وربما احتُمِل ترجيح الأحوج لصغر أو مرض بدون القرعة [2] ، ولا بأس به.

( ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت ) لما مضى في مسألة قضاء نفقة الزوجة [3] ، ولا خلاف فيه ، إلاّ أنّه ذكر الجماعة وجوب القضاء فيما لو استدانه القريب بأمر الحاكم ، لغيبة المنفق أو امتناعه ، فإنّه يستقر الدين في ذمّته كسائر ديونه ، ولذا وجب عليه قضاؤه.

( وأمّا المملوك : فنفقته واجبة على مولاه ) ذكراً أو أُنثى أو غيرهما ( وكذا الأمة ) بإجماع الأُمّة على ما حكاه بعض الأجلّة [4] ، مضافاً إلى السنّة التي مضى بعضها في نفقة القرابة [5]. ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير والقنّ وأُمّ الولد والمدبّر والمكاتب ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، إلاّ أنّ الأخير نفقته في كسبه إن وفى به ، وإلاّ أتمّه المولى ، من دون فرق فيه بين كونه مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً.


[1] كالعلاّمة في القواعد 2 : 58 ، والشهيد الثاني في الروضة 5 : 479 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 117.

[2] مفاتيح الشرائع 2 : 381.

[3] راجع ص 177.

[4] انظر نهاية المرام 1 : 489 ، كشف اللثام 2 : 117 ، الحدائق 25 : 139.

[5] راجع ص 179.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست