responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 189

وأمّا الفروع ، فلو وُجِدوا بشرائط الإنفاق دون الأُصول : فإن اتّحد تعيّن ، وإن تعدّد في درجة واحدة وجب عليهم بالسويّة ، وإن اختلفت درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب.

ولا فرق في ذلك كلّه بين الذكر والأُنثى على الأشهر الأظهر.

خلافاً لشاذّ ، فعلى حسب الميراث [1]. ولآخر ، فيختصّ بالذكر [2].

وضعفهما ظاهر لمن تدبّر.

ولو اجتمع العمودان الأُصول والفروع فمع وحدة الدرجة فهم شركاء في الإنفاق بالسويّة ، كما في الأب والابن ، ومع اختلافهما وجب على الأقرب ، كما في الأب وابن الابن ، فالأب متعيّن بلا شبهة.

ولو كان الفرع أُنثى ، أو كان الأصل هي الأُمّ ، ففيه احتمالات ، والذي استظهره جماعة استواء الابن والبنت ، وكذا الامّ مع الولد مطلقاً [3].

ثم لو كان الأقرب معسراً ، فأنفق الأبعد ، ثم أيسر الأقرب ، تعلّق به الوجوب حينئذ ، ولا يرجع الأبعد عليه بما أنفق ؛ للأصل.

ولو كان له ولدان ولم يقدر إلاّ على نفقة أحدهما وله أب ، وجب على الأب نفقة الآخر. ولو تشاحّا في اختيار أحدهما ، استخرج بالقرعة.

كلّ ذا حكم المنفق.

وأمّا المنفق عليه ، فمع التعدّد إن كانوا من جهة واحدة كالآباء والأجداد وجب الإنفاق على الجميع مع السعة ، وإلاّ فالأقرب إليه فالأقرب. ولا فرق في كلّ مرتبة بين الذكر والأُنثى ، ولا بين المتقرّب بالأب‌


[1] انظر القواعد 2 : 58.

[2] الروضة البهية 5 : 48.

[3] منهم العلاّمة في التحرير 2 : 50 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 595 ، والمحقق الكاشاني في المفاتيح 2 : 380.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست