نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 189
وأمّا الفروع ،
فلو وُجِدوا بشرائط الإنفاق دون الأُصول : فإن اتّحد تعيّن ، وإن تعدّد في درجة
واحدة وجب عليهم بالسويّة ، وإن اختلفت درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب.
ولا فرق في ذلك
كلّه بين الذكر والأُنثى على الأشهر الأظهر.
خلافاً لشاذّ ،
فعلى حسب الميراث [1]. ولآخر ، فيختصّ بالذكر [2].
وضعفهما ظاهر لمن
تدبّر.
ولو اجتمع
العمودان الأُصول والفروع فمع وحدة الدرجة فهم شركاء في الإنفاق بالسويّة ، كما في
الأب والابن ، ومع اختلافهما وجب على الأقرب ، كما في الأب وابن الابن ، فالأب
متعيّن بلا شبهة.
ولو كان الفرع
أُنثى ، أو كان الأصل هي الأُمّ ، ففيه احتمالات ، والذي استظهره جماعة استواء
الابن والبنت ، وكذا الامّ مع الولد مطلقاً [3].
ثم لو كان الأقرب
معسراً ، فأنفق الأبعد ، ثم أيسر الأقرب ، تعلّق به الوجوب حينئذ ، ولا يرجع
الأبعد عليه بما أنفق ؛ للأصل.
ولو كان له ولدان
ولم يقدر إلاّ على نفقة أحدهما وله أب ، وجب على الأب نفقة الآخر. ولو تشاحّا في
اختيار أحدهما ، استخرج بالقرعة.
كلّ ذا حكم
المنفق.
وأمّا المنفق عليه
، فمع التعدّد إن كانوا من جهة واحدة كالآباء والأجداد وجب الإنفاق على الجميع مع
السعة ، وإلاّ فالأقرب إليه فالأقرب. ولا فرق في كلّ مرتبة بين الذكر والأُنثى ،
ولا بين المتقرّب بالأب